المقدمة
فـي إطار جهود الهيئة السـعودية للمقيميـن المعتمديـن لتطوير مهنة التقييم ومواكبة المسـتجدات الدولية، وفي ضوء ما نصت عليـه المـادة (الثالثـة والعشـرون) مـن نظـام المقيميـن المعتمديـن الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م43/) وتاريـخ 1433/7/9هــ وتعديلاته مـن سـعي الهيئــة إلى تحســين وتطوير مزاولة المهنة والنهـوض بها، ومراقبـة جودة أدائهــا، وتنميـة الوعـي بقواعدهـا وسـلوكياتها وأعرافهـا واحترامهـا، وكل مـا مـن شـأنه تطويرها وتنظيمها، وذلـك لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظـام والتـي منهـا: "وضـع الإجراءات المناسـبة للرقابـة الميدانيـة، للتأكـد مـن قيـام المقيّـم المعتمـد بتطبيـق المعاييـر، والتقيـد بأحـكام النظـام ولائحتـه التنفيذيـة"، ومـا تضمنتـه المـادة (الثامنـة والعشـرون) مـن النظـام مـن اختصـاص مجلـس إدارة الهيئـة بمراجعـة برنامـج مراقبـة جـودة الأداء المهنـي، وتطويـره واعتمـاده، ونظـراً لمـا تشـهده المهنـة مـن تطور وتنامي فـي جميـع مجالاتها؛ باعتبـار اتصـال أعمـال المهنـة بالأنشطة الاقتاديـة المختلفـة، وتوسـع منشآت التقييـم فـي ممارسـتها للمهنـة، ممـا يتطلـب اعتماد منهجية وآليـة الأعمـال الرقابة علـى المهنـة؛ بما يسـهم فـي رفـع جودة الأداء ويحـد من المخالفـات الماسـة بالمهنـة وممارسـيها، وذلـك في إطـار تحقيـق أهـداف نظـام المقيّميـن المعتمديـن ولائحته التنفيذيـة وقواعـد سـلوك المهنـة وآدابهـا.
ويهـدف برنامـج مراقبـة جـودة الأداء المهني إلـى رفع كفاءة المهنة في المملكـة، وكفـاءة أداء ممارسـيها عبـر التأكـد مـن التـزام المقيّميـن المعتمديـن والعامليـن فـي المهنة لدى منشـآت التقييـم، بأحـكام نظـام المقيميـن المعتمديـن ولائحته التنفيذيـة والمعاييـر المعتمـدة، وقواعـد سـلوك المهنـة وآدابهـا، والقـرارات ذات الصلة.
ويأتـي اعتمـاد مجلـس إدارة الهيئـة السـعودية للمقيّميـن المعتمديـن لبرنامـج مراقبـة جـودة الأداء المهنـي، حرصـاً علـى وضـع الاسس والأطر العامـة التي تمثـل خـط الأساس لأعمـال الرقابـة علـى المهنـة وممارسـيها، وذلـك تمشـياًّ مـع متطلبـات النظام وبمـا يتوافـق مـع المتطلبات المهنيـة ذات الصلة.
