| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة أعمال التطوع القانوني في السودان، حيث تحدد تعريفات وأهداف لتعزيز وتنظيم العمل التطوعي القانوني. يُطلب من المحامين تقديم 12 ساعة تطوعية سنويًا، مع إنشاء سجل لتوثيق المتطوعين. تشمل مجالات التطوع تقديم الاستشارات القانونية والترافع، مع حقوق للمتطوعين مثل تسجيل ساعات التطوع والحصول على شهادات.
تنظم اللائحة متطلبات الفرص التطوعية، الحفاظ على سرية البيانات، وإعفاء المتطوعين من الرسوم. تحدد التزامات المتطوعين، بما في ذلك الالتزام بنظام المحاماة وعدم تقاضي مقابل مادي. كما توضح شروط الحص... |