| تاريخ الإصدار: | 1438-06-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة المعنية بالإصدار الأول من "لامن مان" تنظيم استثمارات الهيئة السعودية للمحامين، حيث تحدد الأطر والسياسات لإدارة الأموال. تشمل اللائحة تشكيل لجنة استثمار تتخذ قرارات استثمارية وفق مبادئ محددة، مع التركيز على الالتزام بالمعايير العالمية. تتولى اللجنة تقييم الأداء وتوزيع الأصول، والإشراف على الوسطاء، وضمان الالتزام بالأنظمة. يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة، ويجب أن تتكون من أعضاء ذوي خبرة في الاستثمار والمالية، مع مدة عمل قابلة للتجديد.
تنظم اللائحة اجتماعات اللجنة، حيث يجب إ... |