لائحة الاستثمار - الهيئة السعودية للمحامين

لائحةالإ
الإصدارالأول
ولامنمان
(٥)سقفأذنىللاستثمار
المادة(١٠)الاستثمارات١
بٍبِ(اا)مبادئالرجلالحكيم%
)المادةتقييمالأصولى
(١٣)المحاسبالقانوني١
الماذة)اجتماعاتاللجنة
الماذة(٥)مهاماللجنة
(٦)الرقابةعلىأغمالاللجنة%
الفضلالثانيالسياساتللاستثمار
(١٧)تعارضة
الماذةفضلالحساباتة
الفضلالثالثالقيودعلىالاستثمارات
الفضلالأوللجنةالاستثمار
١)آليةاتخاذالقرارالاستثماري
الماذةلجنةالاستثمار
الماذةتشكيلاللجنة
بناءعلىمانصعليهتنظيمالهيئةالسعوديةللمحامينمنأنللهيئةفيسبيل
١تحقيقأهدافهاجميعالصلاحياتاللازمةفقدأعدتهذهالوثيقةلتحديدالأسلوب
الإصدارالاستثماريالذييحكماستثماراتأموالالهيئة.
رقمالإصدارتاريخ
لمواكبةالتطوراتوالمتغيراتالمتسارعةبشأنوقواعدالهيئةيودمجلسالهيئةالتنبيهعلىأنهيجب
الاعتماددائماعلىنسخاللوائةوالقواعدالمنشورةعلىموقعالهيئة
بناءعلىمانصعلينظيمهيثالسعودللمحامينمننلهيئةفيسبيل
قيقأهدافهاجميعالصلاحياتاللازمةفقهذهالوثيقةلتحديدالمنهجالذي
يحكمالإدارةوالمالبحثيقدمللمجلسوالإدارةالتنفيذالذي
بيوضالسياساتالإدارةوالماليةووضالإجراءاتالتنفيذيةلذلك.:
تهدفهذهاللائحةإلىوضعالأطرالعاالنيتحددالسياسات
بموالالهيئة.:
اللائحةإلىنشجيعالالنزامبمعاييرعاليةأوعالميةعندمماردسةالأنشطةا
رثةأفضلالممارسانالعالمية.
تدفالهيئةإلىتنظيمالاستثماروالمحافظعلبوتطويربمايحقق
أهدافوبرردورالهيئةفيالتنميةالاقنصادّبةوالتكافل
وفقالمقاصدالإسلامية
تعريفات
يقصدالتاليبنماوردتفياللائحةالمقابللها:
الهيئةهيثالسعوديةللمحامين.
المجلس:مجلسإدارةالهيئة.
الأمانة:الأمانةللهيثة
الأعين:الأمينللهيئة
لجنة
عضولجنةالاستثمار

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي