| تاريخ الإصدار: | 1444-08-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة الخاصة بلجنة المراجعة للهيئة السعودية للمحامين أهداف وتشكيل ومهام اللجنة، حيث تهدف إلى وضع ضوابط وإجراءات عملها. تتكون اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، ويجب أن يكونوا ذوي خبرة، مع عدم وجود تعارض مصالح. مدة العضوية ثلاث سنوات، وتختص اللجنة بمراقبة أعمال الهيئة والتحقق من سلامة أنظمتها المالية. تشمل مهامها دراسة القوائم المالية، مناقشة التقارير مع المراجع الخارجي، مراجعة الميزانية التقديرية، وتقييم أداء المراجع الخارجي. كما تتضمن مسؤوليات الرئيس وأعضاء اللجنة الالتزام بحضور الاجتماعا... |