| تاريخ الإصدار: | 1446-04-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة ضوابط قبول الرعايات التي وضعتها الهيئة السعودية للمحامين، المعتمدة من مجلس إدارتها في عام 2028. تشمل الضوابط معايير وإجراءات تقديم طلبات الرعاية للفعاليات، وتطبق على جميع أنشطة الهيئة ولجانها. يُعرف الرعاية بأنها الدعم المالي أو العيني أو المعنوي، ويُسمح بتقديم الطلبات من قبل فئات معينة مثل الشركات القانونية والجهات الحكومية، بشرط أن يكون مقدمو الطلبات أعضاء في المنشآت القانونية وخاليين من العقوبات التأديبية خلال السنوات الخمس الماضية.
تتكون لجنة فحص وقبول الرعايات من أربعة أعضا... |