لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع

تمهيد

  • تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب السعودي.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الثانية:

  • 1. تسري أحكام هذه اللائحة على نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

  • 2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على أنواع البضائع التي تحددها وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة.

المادة الثالثة:

  • 1. يقتصر الترخيص لممارسة النشاط على المنشآت فقط.

  • 2. لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما يلتزم به المرخص له لممارسة نشاط نقل البضائع بالالتزامات والشروط الأخرى المطلوبة على السائق أو المركبة والناقل وفقاً للائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، وما يطرأ عليها من تعديلات، أو أية شروط أو متطلبات في أيٍ من اللوائح الصادرة بناءً على نظام النقل العام.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة:

  • أولاً: يشترط لحصول المنشأة على الترخيص، استيفاء الآتي:

    • 1. طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

    • 2. سجل تجاري يشتمل على النشاط ساري المفعول.

    • 3. شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط.

    • 4. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

    • 5. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

    • 6. توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية.

    • 7. تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة.

    • 8. ضمان مالي باسـم الهيئة بمبلغ وقـدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال،ويستثنى من ذلك الأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال، فيستوفى الضمان المالي بعد السنة الأولى من الترخيص للمنشأة.

    • 9. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

  • ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص خلال فترة (90) تسعون يوماَ -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

  • ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يصدر الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.

المادة الخامسة:

  • الشروط الواردة في البنود (2، 6، 8) من الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريان الترخيص، وفي حال الإخلال بأي منها؛ يتم إيقاف الترخيص وإشعار مقدم الخدمة بذلك، على ألا يتم ممارسة النشاط حتى استكمال الشرط، مع عدم الإخلال بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

المادة السادسة:

  • مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، على أن يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء الترخيص بـ (180) مائة وثمانون يوماً، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

المادة السابعة:

  • مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة)، يجوز التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه، وفق الضوابط الآتية:

    • 1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.

    • 2. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.

    • 3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يتم الترخيص له لممارسة النشاط.

    • 4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

    • 5. أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

    • 6. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

    • 7. سداد المقابل المالي -إن وجد-.

    • 8. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

    • 9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي