| تاريخ الإصدار: | 1442-02-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 15/01 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-02-15 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر وزير النقل اعتماد لائحة تنظيم نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التنافسية وخلق فرص عمل. تشمل اللائحة متطلبات الترخيص، التزامات الناقلين، والمركبات، بالإضافة إلى جدول بالمخالفات والعقوبات. يجب الحصول على الترخيص قبل ممارسة النشاط، ويشترط وجود سجل تجاري وشهادة تسجيل علامة تجارية وضمان مالي. الترخيص ساري لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديده. يتعين على الناقلين الالتزام بشروط محددة، مثل عدم التعامل مع مقدمي الخدمة غير المرخصين، وتوفير الأدوات اللازمة لضمان سلامة البضائع. ت... |