اللائحة التنفيذية لنظام المرور

الباب الأول: نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات

المادة الثانية

  • يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • 1- الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام.

  • 2- نهر الطريق: جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.

  • 3- المسار: أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده. 

  • 4- الرصيف: جزء من الطريق معد لسير المشاة.

  • 5- الجزيرة : الحيز الفاصل بين نهري الطريق.

  • 6- كتف الطريق: جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات. 

  • 7- حرم الطريق: الحيز المخصص للطريق.

  • 8- التقاطع: كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.

  • 9- طريق حر الحركة: نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك ولايخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق.

  • 10- طريق الخدمة: نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة.

  • 11- التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو نزول الأشخاص أو ركوبهم أو تحميل البضائع أو تفريغها.

  • 12- الوقوف أو الانتظار: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف.

  • 13- الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات

  • 14- علامات الطريق: خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق.

  • 15- العاكسات: أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة.

  • 16- المنعطف: المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق.

  • 17- الشاخصات: كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها

  • 18- المركبة :كل وسيلة من وسائل النقل البري أعدت للسير على عجلات أو جنزير وتسير أو تسحب بقوة آلية أو جسدية، ولاتشمل وسائل النقل المعدة للسيرعلى خطوط السكك الحديدية.

  • 19- السيارة: كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.

  • 20- السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة.

  • 21- سيارة أجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.

  • 22 - الحافلة: سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية وتنقسم إلى نوعين:

    • أ- حافلة عامة: لنقل الركاب ومستلزمانهم بأجر.

    • ب - حافلة خاصة: لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.

  • 23- سيارة النقل: سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء، وتنقسم إلى نوعين:

    • أ- نقل عام : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر.

    • ب - نقل خاص: لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر.

  • 24 - السيارة القاطرة: سيارة موصول بها مقطورة، ويكونان معا وحدة واحدة.

  • 25- المقطورة: كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى.

  • 26- نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة.

  • 27- مركبات الطوارئ: سيارات الخدمات الأمنية العامة والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور.

  • 28- الدراجة الآلية: كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.

  • 29- الدراجة العادية: كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.

  • 30- مركبات الأشغال العامة: المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية.

  • 31-

    • أ- نورالقيادة: (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها.

    • ب - نور التلافي: (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها.

    • ج - أنوار الموضع: (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها وتبين عرضها من الأمام والخلف.

  • 32 - الفحص الفني: الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

  • 33- السائق: كل شخص يقود مركبة.

  • 34- رخصة القيادة: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع وأنواع من المركبات.

  • 35- رخصة السير: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطرق. 

  • 36- الإدارة المختصة: أي جهة تخول صلاحية تطبيق هذا النظام واللائحة، وفقا لما يرد فيهما من أحكام. 

  • 37- الراكب: كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدًا إلها أو نازلا منها بخلاف السائق.

  • 38 - المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال أو عربة مريض أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

  • 39- المحكمة المختصة: المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية.

  • 40-‏ الحادث المروري: كل واقعة يكون أحد أطرافها مركبة متحركة واحدة - على الأقل - أو حمولتها وينتج منها أضرار بشرية أومادية أو كليهما دون قصد وينقسم إلى قسمين:

    • أ- حادث مروري بسيط : ما ينتج منه تلفيات في الممتلكات - خاصة أو عامة - ولا تننج منه إصابة تتطلب علاجا إسعافيا.

    • ب- حادث مروري جسيم: ما ينتج منه إزهاق للأرواح، أو إصابات تتطلب علاجًا إسعافيا أو كلاهما أو تلفيات جسيمة.

  • 41‏ - التفحيط: قيادة المركبة بتهور في الطرق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمدا ودون سبب مشروع بحيث تحدث الإطارات غالباً صوتا عاليا مع جعل المركبة تقوم بالزحف يمينا أو يسارا أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض ويعد في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها لأجل الاسعراض.

  • 42- الأوزان:

    • أ- وزن السيارة الفارغ: وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية.

    • ب - وزن السيارة الإجمالي: وزن السيارة الفارغ مضافا إليه الحمولة و السائق والركاب.

    • ج - الوزن الصافي (الحمولة):الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.

    • د - الوزن المحوري: الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد.

  • 43‏ - اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

  • 44-‏ هيكل المركبة: جسم المركبة، باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي).

الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الثالثة

3/ 1- الرقم الخاص هو رقم اللوحة المصروفة للمركبة بحسب نوع تسجيلها من قبل إدارة المرور المعنية وفق ما جاء في المادة السابعة من هذه اللائحة.

3/ 2 - تحتوي رخصة السير على رقم لوحة المركبة وترتبط بهوية المالك.

المادة الرابعة

4/ 1- لايتم تسيير أي مركبة ما لم تحمل اللوحات الخاصة بها الصادرة من الإدارة العامة للمرور.

4/ 2- تُثبت إحدى اللوحات في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها في مكانها المخصص بحيث تكون ظاهرة للعيان ومقروءة.

المادة الخامسة

5/ 1- تصرف لكل دراجة آلية مسموح باستخدامها على الطريق لوحة واحدة تثبت في مكان واضح في مؤخرتها.

5/ 2-  تصرف لوحة إضافية للمقطورة ونصف المقطورة تحمل نفس رقم لوحة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.

المادة السادسة

  • 6/ 1-  لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من الإدارة العامة للمرور ولا تغيير لونيهما ولا إعارتهما.

  • 6/ 2- يجوز للمركبات الخاصة بالعابرين والزائرين ومركبات نقل الركاب والبضائع التي تحمل لوحات غير سعودية السير على الطرق في المملكة مع مراعاة ما يلي:

    • 6/ 2/ 1- أن تكون هذه المركبات مرخصة في بلدها الأصلي بترخيص ساري المفعول مدة وجودها في المملكة وتحمل اللوحات النظامية لذلك البلد.

    • 6/ 2/ 2-  أن تحمل وثيقة تأمين ضد الغير على الأقل معتمدة وسارية المفعول.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • 7/ 1- أنواع اللوحات (فئاتها) وشروط إصدارها :

    • 7/ 1/ 1- اللوحات الخاصة بأنواعها :

      • 7/ 1/ 1/ 1- لوحة المركبة الخاصة: تصرف للمركبة التي لا تزيد سعتها عن ثمانية أشخاص ، والمملوكة للمواطنين السعوديين وغير السعوديين، والمصالح الحكومية ، والشركات والمؤسسات للاستخدام بدون أجر باستثناء المركبة التي لديها ترخيصاً من هيئة النقل العام لاستخدامها بأجر.

      • 7/ 1/ 1/ 2- لوحات مركبات النقل الخاص، وتنقسم إلى الفئات الآتية:

        • 7/ 1/ 1/ 2/ 1- لوحة مركبة النقل الخاص الخفيف: تصرف للمركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3500 كجم)، والمعدة لنقل الحيوانات والأشياء، ويمكن أن تنقل الأشخاص في الأماكن المخصصة لهم، والمملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام بدون أجر.

        • 7/ 1/1/ 2/ 2- لوحة مركبة النقل الخاص الثقيل: تصرف للمركبة التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500 كجم) ، والمعدة لنقل الحيوانات والأشياء ، ويمكن أن تنقل الأشخاص في الأماكن المخصصة لهم والمملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام بدون أجر.

      • 7/ 1/ 1/ 3- لوحة مركبة الحافلة الخاصة، وتنقسم إلى الفئات الآتية:

        • 7/ 1/ 1/ 3/ 1- لوحة مركبة الحافلة الخاصة الصغيرة:  تصرف للحافلة التي لا تزيد سعتها عن (۱5) راكب والمملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات لنقل الأشخاص ومستلزماتهم بدون أجر.

        • 7/ 1/ 1/ 3/ 2- لوحة مركبة الحافلة الخاصة الكبيرة: تصرف للحافلة التي تزيد سعتها عن (۱5) راكب والمملوكة للمواطنين السعوديين المصالح الحكومية والشركات والمؤسسات لنقل الأشخاص ومستلزماتهم بدون أجر.

    • 7/ 1/ 2- اللوحات العامة بأنواعها:

      • 7/ 1/ 2/ 1: لوحات مركبات النقل العام وتنقسم إلى الفئات الآتية:

        • 7/ 1/ 2/ 1/ 1- لوحة مركبة النقل العام الخفيف: تصرف للمركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن ( 35۰۰ كجم)، والمعدة لنقل الحيوانات والأشياء ويمكن أن تنقل الأشخاص في الأماكن المخصصة لهم. والمملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام بأجر.

        • 7/ 1/ 2/ 1/ 2- لوحة مركبة النقل العام الثقيل: تصرف للمركبة التي يزيد وزنها الإجمالي عن ( 35۰۰ كجم)، والمعدة لنقل الحيوانات والأشياء، ويمكن أن تنقل الأشخاص في الآماكن المخصصة لهم، والمملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام بأجر.

      • 7/ 1/ 2/ 2- لوحات مركبات الحافلات العامة وتنقسم إلى الفئات الآتية:

        • 7/ 1/ 2/ 2/ 1- لوحة الحافلة العامة الصغيرة: تصرف للحافلة التي لا تزيد سعتها عن (15) راكب والمملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات لنقل الأشخاص ومستلزماتهم بأجر.

        • 7/ 1/ 2/ 2/ 2- لوحة الحافلة العامة الكبيرة: تصرف للحافلة التي تزيد سعتها عن (15) راكب والمملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية ووالشركات والمؤسسات لنقل الأشخاص ومستلزماتهم بأجر.

      • 7/ 1/ 2/ 3- لوحات مركبات الأجرة: تصرف للسيارات المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر، ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص والمملوكة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ممن لديهم ترخيصاً من هيئة النقل العام.

    • 7/ 1/ 3- اللوحات الدبولماسية والقنصلية:

      • 7/ 1/ 3/ 1- تصرف للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية بموجب موافقة خطية من وزارة الخارجية موضحاً بها ما إذا كانت البعثة معفاة من الرسوم من عدمه للمعاملة بالمثل.

      • 7/ 1/ 3/ 2- يشترط لصرف اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو لأحد موظفيها بموجب خطاب من وزارة الخارجية.

      • 7/ 1/ 3/ 3- لا يجوز وضع اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية على أي مركبة غير المصروفة لها.

    • 7/ 1/ 4- اللوحات المؤقتة: تصرف للمركبة للسير بها داخل المملكة في الحالات التي تقرها الإدارة العامة للمرور بعد دفع الرسوم المقررة، وتسجل بالنظام الآلي معلوماتها ومن سلمت له والجهة المستفيدة بحيث تكون مسؤولية عنها وعما ينتج عن إساءة استخدامها مسؤولية كاملة، وعلى إدارة المرور التي تصرف هذه اللوحات إعطاء المستفيد وثيقة تثبت مدة استخدامها والغرض من ذلك.

    • 7/ 1/ 5- لوحات مركبات الأشغال العامة: تصرف لجميع الآليات الثقيلة ومعدات الأشغال العامة المتحركة سواء كانت ذات عجلات مطاطية أو مجنزرة وكذلك المعدات الزراعية المملوكة للمواطنين السعوديين والشخصيات الاعتبارية.

    • 7/ 1/ 6- لوحات التصدير: 

      • 7/ 1/ 6/ 1- تصرف للمركبة المراد تصديرها خارج المملكة بعد دفع الرسوم المقررة ويمكن السير بها على الطرق باتجاه المنافذ ولمدة محدودة تتناسب مع المسافة بين موقع صرف اللوحات ومنفذ العبور وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.

      • 7/ 1/ 6/ 2- لا يسمح للمركبة التي تحمل لوحات التصدير بالسير في أي خط مغاير لاتجاه منفذ العبور المحدد لتلك المركبة.

      • 7/ 1/ 6/ 3- يسمح لغير السعوديين بتملك مركبات النقل والحافلات ومعدات الاشغال العامة (الغير معانة من الدولة) لغرص تصديرها فور تسجيلها باسمه.

    • 7/ 1/ 7- لوحات الدراجات الآلية: تصرف للدراجة الآلية المسموح باستخدامها على الطرق والمملوكة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

    • 7/ 1/ 8- لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة: تصرف للمركبة التاريخية القديمة التي يرغب مالكها في اقتنائها وفق الضوابط التي تقرها الإدارة العامة للمرور.

  •  

  • 7/ 2- مواصفات اللوحات:

    • 7/ 2/ 1- يجب أن تكون اللوحات مصنوعة من مادة ذات مواصفات عالية الجودة وتشكل من مادة عاكسة وبصم حراري.

    • 7/ 2/ 2- يكون مقاسها (16سم × 32 سم) للوحات العادية و (11 سم × 52 سم) للوحات الطويلة و (9 سم × 18 سم) للوحات الدراجات الآلي، وللإدارة العامة للمرور حق تعديل هذه المقاسات.

    • 7/ 2/ 3- أن تكون ذات دلالة على نوعية تسجيل المركبة وفق ما تحدده الإدارة العامة للمرور.

    •  

  • 7/ 3- كيفية المحافظة على اللوحة:

    • 7/ 3/ 1- أن تثبت اللوحات في المكان المخصص لها وفق الطريقة التي تقرها الإدارة العامة للمرور بحيث تكون ظاهرة مقروءة.

    • 7/ 3/ 2- أن تكون اللوحة واضحة المعالم وغير تالفة وعلى مالك المركبة وسائقها تفقدها باستمرار.

    • 7/ 3/ 3- عدم وضع أي إضافة أو ملصق على اللوحات أو تغيير لونها.

    • 7/ 3/ 4- في حالة تعرض المركبة للتلف أو إلغاء تسجيلها، فيجب تسليم اللوحات لإدارة المرور.

    •  

  • 7/ 4- يجوز للإدارة العامة للمرور طرح بعض أرقام لوحات المركبات في مزاد علني أمام من يرغب في شراءها، وذلك بناء على التعليمات والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

  •  

  • 5/7- تصمم شعارات مميزة على لوحات المركبات وفق الآلية الآتية: 

    • 1/5/7: تقترح الإدارة العامة للمرور تصاميم الشعارات على لوحات المركبات بما يضمن تميزها وتحقيقها لتطلعات الراغبين في وضعها ولها في سبيل ذلك استقبال المقترحات من أي شخص طبيعي أو اعتباري والاستعانة بمن تراه.

    • 2/5/7: يراعى عند تصميم الشعارات المميزة على لوحات المركبات الضوابط الآتية: 

      • 1/2/5/7: أن لا يؤثر الشعار على بيانات لوحة  المركبة.

      • 2/2/5/7: أن لا يكون الشعار ذا دلالة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو ينافى الآداب العامة أو يخل بالسلم الاجتماعي أو ذا دلالة قبلية أو عنصرية أو ينشر التعصب والكراهية.

      • 3/2/5/7: أن لا يخالف الشعار الأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والأنظمة السارية.

    • 3/5/7: تتولى الإدارة العامة للمرور تصميم الشعار، ولها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق ما تقضي به الأنظمة، ويتم اعتماد التصميم من قبل وزير الداخلية.

    • 4/5/7: يوضع الشعار بعد دفع الرسوم المقررة على لوحتي المركبة ويتم التأشير في سجل المركبة بذلك.

    • 5/5/7: في حال تلف أو فقدان لوحة أو لوحتي المركبة يصرف بدل فاقد أو تالف بالشعار المميز الموضوع عليها قبل تلفها أو فقدها، بعد دفع الرسوم المقررة.
       

المادة الثامنة

  • 8/ 1- يتم تسجيل المركبة وإصدار رخصة السير الخاصة بها ووضع اللوحات عليها وفقاً للأحكام الآتية:

    • 8/ 1/ 1- وجود ما يثبت ملكية المركبة سواء من الجهات المصنعة محلياً أو من الهيئة العامة للجمارك أو أي جهة معتمدة من الجهات الرسمية. 

    • 8/ 1/ 2- أن تكون اللوحة مطابقة لنوعية تسجيل المركبة.

    • 8/ 1/ 3- تسديد الرسوم المقررة والغرامات المترتبة على المخالفات -إن وجد-.

    • 8/ 1/ 4- أن تكون المركبة مؤمناً عليها ضد الغير -على الأقل- من شركة تأمين معتمدة.

    • 8/ 1/ 5- توثيق بيانات المركبة ومالكها.

    • 8/ 1/ 6- عدم صرف لوحات خاصة للمركبة من نوع (بك آب) التي لها حوض (صندوق) المعدة للنقل، بحيث يصرف لها لوحات نقل.

    • 8/ 1/ 7- فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة ولا يجوز إلغاء التفويض إلا بعد زوال سبب التفويض ويمكن استبدال المفوض بآخر.

    • 8/ 1/ 8- عدم تسجيل المركبة التي يتطلب تملكها موافقة جهات أخرى إلا بموافقة تلك الجهات.

    •  

  • 8/ 2- يمكن وضع قيد على سجل المركبة بموجب ما تقره الأنظمة.

  •  

  • 8/ 3- تسجل لدى إدارة المرور المركبات العسكرية التي تستخدم الطرق العامة.

  •  

  • 8/ 4- يكون التأمين على المركبة وفقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

  •  

  • 8/ 5- عدم تسجيل المركبة المصفحة أو التي تحمل أجهزة مشابهة لأجهزة الجهات الأمنية إلا بعد موافقة جهة الاختصاص.

  •  

  • 8/ 6- يجوز للإدارة العامة للمرور منح صلاحية إجراء تسجيل المركبات أو نقل ملكيتها لمن تراه وفقاً للضوابط التي تحددها، ولها سحب هذه الصلاحية عند الاقتضاء.

  •  

  • 8/ 7- تسجل المركبة المراد اقتناؤها بعد دفع الرسوم المقررة وتستثنى من الفحص الفني والتأمين ولا يسمح بتعديل مجال استعمالها إذا كانت مستوردة لهذا الغرض.

  •  

  • 8/ 8- يمكن نقل اللوحة من مركبة إلى مركبة أخرى بشرط توافق نوع التسجيل بعد دفع الرسوم المقررة واستكمال الإجراءات اللازمة.

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي