جدول مخالفات نظام المرور

جهة ضبط مخالفات نظام المرور ولائحته التنفيذية

  •  تكون صلاحية ضبط مخالفات أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية لكل من:

    • 1) الضباط وضباط الصف والجنود العاملين في المرور.

    • 2) المخولين من الجهات الأمنية بحكم طبيعة أعمالهم تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.

    • 3) من يخولهم مدير الأمن العام من الجهات الأمنية والعسكرية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري، وتعد الإدارة العامة للمرور الشروط المنظمة لذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي