جهة ضبط مخالفات نظام المرور ولائحته التنفيذية
تكون صلاحية ضبط مخالفات أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية لكل من:
1) الضباط وضباط الصف والجنود العاملين في المرور.
2) المخولين من الجهات الأمنية بحكم طبيعة أعمالهم تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.
3) من يخولهم مدير الأمن العام من الجهات الأمنية والعسكرية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري، وتعد الإدارة العامة للمرور الشروط المنظمة لذلك.