أولًا
أولاً: قيام الهيئة العامة للنقل باتخاذ ما يلزم حيال الآتي:
1- إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع الأفراد والمنشآت الذين يمتلكون مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو جرام –أعلى من الحد المسموح لهم نظاماً– وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول، بالتقدم خلال مدة لا تتجاوز (سنة) للحصول على ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية، من الهيئة، مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحـات، وتبدأ المدة المشار إليها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ هذا القرار.
2- عدم ربط الخدمات المقدمة منها المتعلقة بإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل، أو إصدار خطابات تعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، بسداد المخالفات الخاصة بها.
3- القيام بحملة إعلامية عن المبادرة في جميع الوسائل الإعلامية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.