قرار رقم (32) بتاريخ 11/1/1441هـ يخص تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث تم اتخاذ قرار بفصل أصول نقل وتقنيات المياه عن أصول الإنتاج. يتضمن القرار تأسيس شركة جديدة لنقل وتقنيات المياه، تحديد رأس مالها، وتنظيم العلاقات التعاقدية مع الجهات المعنية. كما يتطلب دراسة نقل عقود المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى الشركة الجديدة مع مراعاة حقوق الغير. يتناول القرار الأضرار البيئية وحقوق الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات المناسبة. يشمل أيضاً ترتيبات إدارة وتشغيل الأصول العامة، مع التأكيد على نقل ا...