هذا إصدار سابق لاللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل - 1434الانتقال للإصدار الساري

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل - 1434

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.

    • أنظمة التمويل: نظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

    • البنك: البنك المركزي السعودي.

    • المحافظ: محافظ البنك.

    • شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

    • المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.

    • المستهلك: من توجه له خدمات شركة التمويل.

    • الترخيص: التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.

    • النشاط أو الأنشطة التمويلية: نوع أو أكثر من أنواع التمويل المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة وفقًا للمادة نفسها.

    • التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    • عقد التمويل: عقد يمنح بمقتضاه الائتمان للأنشطة المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    • القسط: إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد موزعاً على مدة عقد التمويل بعد خصم النفقات والمصاريف والتكاليف غير المتكررة، مثل الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.

    • كلفة الأجل: قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.

    • إجمالي كلفة التمويل: ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

    • مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

    • إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل.

    • معدل النسبة السنوي: معدل الخصم محسوباً وفق أحكام المادة الحادية والثمانون من هذه اللائحة.

    • مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التمويل.

    • الإدارة العليا: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الإدارات الرئيسة، والمسؤولون عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام في شركة التمويل.

    • التعرض: قيمة الأصل المعرض لأي مخاطر ائتمانية، مثل مخاطر عدم السداد أو انخفاض التصنيف الائتماني.

    • التعرض الكبير: التعرض لمستفيد واحد بنسبة (5٪) أو أكثر من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطياتها.

    • النسبة المؤثرة: (5%) أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو حقوق التصويت فيها، سواء أكانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص واحد أو عدة أشخاص يتصرفون باتفاق.

المادة الثانية

  • تتولى المؤسسة تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي:

    • 1. الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، وفق أحكام أنظمة التمويل ولوائحها.

    • 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه.

    • 3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.

    • 4. إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل.

    • 5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة وفقاً للمادة نفسها، بما في ذلك نشاط إعادة التمويل.

الباب الثاني: ترخيص شركات التمويل

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقاً للنظام واللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى، وللمؤسسة إعفاء بعض العمليات والأنشطة من بعض الأحكام المقررة في هذه اللائحة إذا رأت أن طبيعتها أو حجمها المحدود يستدعي ذلك.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لعملائه لأحكام نظام البيع بالتقسيط.

المادة السادسة

  • لا يجوز لشركة التمويل ممارسة أي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب أنظمة التمويل ولوائحها.

المادة السابعة

  • يقدم المؤسسون لشركة التمويل، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى المؤسسة، مبيناً فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، ومرافقاً له الآتي:

    • 1. نموذج طلب الترخيص المقرر من المؤسسة بعد إكماله.

    • 2. مشروع عقد تأسيس شركة التمويل ونظامها الأساسي.

    • 3. وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها.

    • 4. قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين تتضمن عدد الأسهم لكل عضو مؤسس ونسبتها.

    • 5. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين موقعاً من كل عضو مؤسس.

    • 6. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.

    • 7. دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها، وخطة العمل لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي:

      • (أ) الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، والمنتجات، وخطة التسويق.

      • (ب) سياسات منح الائتمان وإجراءاته.

      • (ج) القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات، كفاية رأس المال والسيولة المقررة من المؤسسة.

      • (د) تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.

      • (هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات.

      • (و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها.

      • (ز) خطة وبرامج مراقبة وإدارة المخاطر والالتزام.

      • (ح) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين، ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري، وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم.

    • 8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، وفقاً للنموذج الذي تحدده المؤسسة، صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً، ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات الآتية:

      • (أ) دفع رأس المال نقداً.

      • (ب) سحب طلب الترخيص.

      • (ج) رفض طلب الترخيص من المؤسسة.

    • 9. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولا سيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين.

    • 10. أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها المؤسسة.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:

    • 1. (200,000,000) مائتا مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري.

    • 2. (100,000,000) مئة مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري.

    • 3. (10,000,000) عشرة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.

    • 4. (50,000,000) خمسين مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية.

  • وللمؤسسة رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي