قرار محافظ البنك المركزي السعودي رقم (179/م ش ت) وتاريخ 1447/05/01هـ
إن محافظ البنك المركزي السعودي، بناءً على الصلاحيات الواردة في المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11 / 4 / 1442هـ، وما تضمنته من اختصاص البنك المركزي بـ«إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها»، وبموجب المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13 / 1433/8هـ، المتضمنة أن «يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه»، وبعد الاطلاع على قرارات محافظ البنك المركزي السعودي رقم (2/ م ش ت) وتاريخ 14 / 4 / 1434هـ، بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ورقم (80/ م ش ت) وتاريخ 16 / 1 / 1441هـ، بإصدار قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، ورقم (82/ م ش ت) وتاريخ 13 / 4 / 1441هـ، بإصدار قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بالصيغة المرافقة.
ثانياً: إلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، الصادرة بموجب القرار رقم (80/ م ش ت) وتاريخ 16 / 1 / 1441هـ.
ثالثاً: إلغاء قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، الصادرة بموجب القرار رقم (82/م ش ت) وتاريخ 1441/4/13هـ.
رابعاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات.
خامساً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وتمهل شركات التمويل فترة (90) يوماً من تاريخ نشره لتصحيح أوضاعها وفق ما جاء فيه، ويُبلّغ لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.
والله الموفق.
أيمن بن محمد السياري
المحافظ
الرقم: 472038006
التاريخ: 1447/07/02
تعميم
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وإلغاء قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، وإلى الصلاحيات المنوطة لمعالي محافظ البنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.
نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ المتضمن الموافقة على التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بالصيغة المرافقة، وإلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة بموجب القرار رقم (80/م ش ت) وتاريخ 1441/1/16هـ، وإلغاء قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر الصادرة بموجب القرار رقم (82/ م ش ت) وتاريخ 1441/4/13هـ.
وتمنح شركات التمويل مهلة (90) يوماً من تاريخه لتصحيح أوضاعها وفقاً لذلك.
للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
يزيد بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
