2- 1-1 إجراءات طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات المدرجة (بالقائمة الأولى):
أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط -حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية- بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات مشفوعاً بما يلي:
أ- نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات بالنموذج رقم (1).
ب- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية أو صورة من الترخيص الصناعي.
ج- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.
د- صورة من الرخصة الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
هـ- صورة من رخصة التشغيل الصادرة من الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.
و- تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) بالصيغة المرفقة بالنموذج رقم (2).
ز- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني مختبرات طبية، وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.
ح- يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفاً في نفس الجهة الطالبة لإذن الاستيراد.
ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) وعند عدم الموافقة على الطلب يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.
ثالثاً: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:
1- إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (3) ويسلم للجهة الطالبة.
2- الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.
3- تزويد الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بصورة من الإذن عند طلبهم ذلك.
2-1-2 إجراءات طلب إصدار إذن استيراد السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية المدرجة (بالقائمة الثانية):
أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط -حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية- بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد سلائف كيميائية مشفوعاً بنموذج طلب إذن استيراد سلائف كيميائية وفق النموذج رقم (4) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) من (أولاً) من البند رقم (2 -1 -1) المشار إليه أعلاه.
ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات).
ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وعند الموافقة يتم إحالته بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وفي حال عدم الموافقة عليه يعاد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.
رابعاً: تقوم الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:
1- إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (5) ويسلم للجهة الطالبة.
2- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) و(الهيئة العليا للأمن الصناعي) بصورة من إذن الاستيراد.
3- الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.
4- في حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.
2 -1 -3 إجراءات طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية المدرجة (بالقائمة الثالثة):
أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن النشاط -حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية- بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات والمؤثرات العقلية وفق النموذج رقم (6) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) من (أولاً) من البند رقم (2-1-1) المشار إليه أعلاه.
ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)، وعند عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.
ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة تحيل الطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي)، وفي حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة وصورة مصدقة منه بالهيئة العليا للأمن الصناعي.
رابعاً: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:
1- الموافقة على استيراد هذه المواد وفق النموذج رقم (7) ويسلم للجهة الطالبة.
2- إشعار وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بالموافقة على الاستيراد.
3- إشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء بالموافقة على الاستيراد.
4- الاحتفاظ بصورة من الموافقة على الاستيراد.
5- في حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.
2 -1- 4 إجراءات طلب إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية الغير مقيدة أو الغير المحظورة دولياً (القائمة التاسعة):
أولاً: التقدم إلى الجهة المختصة حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية بخطاب يتضمن طلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية مشفوعاً بنموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية غير مقيدة أو غير محظورة وفق النموذج رقم (8) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) من (أولاً) من البند رقم (2-1-1) المشار إليه أعلاه.
ثانياً: تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وفي حالة الموافقة على الطلب تقوم بالآتي:
1- إصدار إذن استيراد أو ما يعادله من الجهة المختصة، كالترخيص الصناعي أو السجل التجاري متضمناً نشاط الاتجار بالمواد الكيميائية أو إصداره وفق النموذج رقم (9) ويسلم للجهة الطالبة.
2- الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.
2-2 شروط إذن الاستيراد:
1- أن يكون ترخيص مزاولة النشاط للجهة المستوردة ساري الصلاحية.
2- التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي تقررها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح والمواصفات المعمول بها في المملكة.
3- التقيد بتعليمات إذن الاستيراد التي تحددها الجهة المختصة.
4- يجوز استيراد المواد الكيميائية الواردة في إذن الاستيراد على عدة دفعات، لكل أو بعض البنود، وفي حال تصنيف المادة الكيميائية الواردة بالقائمة التاسعة كجهاز أو مستلزم طبي فيمنح إذن استيراد بحسب الشحنة فقط إذا كان الغرض من استيرادها إحدى الحالات التالية:
أ- حالات الطوارئ العامة مثل: الطوارئ الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة.
ب- الاستخدام الشخصي وفقاً لاشتراطات الجهة المختصة.
ج- الاستخدامات البحثية أو التعليمية.
د- الدراسات السريرية لما قبل التسويق الحاصلة على موافقة الجهة المختصة على الدراسة.
هـ- إذا كانت مصنعة حسب الطلب لمريض معين، بناءً على طلب الفريق المعالج.
و- إذا كانت تصنف لدى الجهة المختصة ضمن عينات الأجهزة أو المستلزمات الطبية المستخدمة في المعارض والمهرجانات أو ورش العمل.
2 -3 مدة إذن الاستيراد: سنة ميلادية ما عدا القائمة التاسعة خمس سنوات من تاريخ إصدار إذن الاستيراد ما لم يصدر قرار بحظر المادة الكيميائية أو تقييدها.
2 -4 تجديد إذن الاستيراد:
1- يجدد إذن الاستيراد سواء استورد جزء من الكمية أو لم تستورد كحد أقصى ثلاث مرات في الحالات التالية:
أ- في حال تعديل أو تغيير بيانات الجهة المستوردة أو الشركة الصانعة أو المصدرة.
ب- في حال تعديل أو تغيير معلومات أو كميات المواد الكيميائية المستوردة.
ج- في حال استبدال أو تغيير الجهة المستوردة أو بياناتها.
2- تلتزم الجهة المستفيدة بتقديم طلب تجديد إذن استيراد للكميات المتبقية للجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط ويعامل وفقاً للإجراءات المتبعة في إصدار إذن استيراد جديد مرفقاً به مبررات التجديد شريطة إحضار صورة إذن الاستيراد السابق.
2 -5 يلغى إذن الاستيراد في الحالات التالية:
1- إذا تعرض إذن الاستيراد لأي كشط أو تعديل أو إضافة أو حذف.
2- إذا استخدمت المواد المفسوحة لغير الغرض الذي استوردت من أجله.
3- إذا مُنعت الجهة المستفيدة أو المستوردة من استيراد المواد الكيميائية.
4- في حال تعديل أو تغيير بيانات أو نشاط الجهة المستوردة.