اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية - 1438

(1)

التعديلات السابقة
  • 1-1 أسماء وأنواع المواد الكيميائية: هي جميع المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أو المائية أو اللامائية التي وردت في المراجع العلمية المصنفة المعترف بها محلياً أو عالمياً وتشمل المواد المحظورة والمقيّدة المدرجة في القوائم المرفقة بهذه اللائحة، وهي كما يلي:

    • 1‏- القائمة الأولى: وتشتمل على المواد الكيميائية الخطرة التي تدخل في تركيب المتفجرات.

    • 2‏- القائمة الثانية: وتشتمل على السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.

    • 3‏- القائمة الثالثة: وتشتمل على بعض المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية.

    • 4‏- القائمة الرابعة: وتشتمل على:

      • أ‏- المواد الكيميائية المحظورة أو المقيّدة بموجب اتفاقية روتردام لعام 1998م، بشأن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي).

      • ب‏- المواد الكيميائية المحظورة بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق لعام 2017م، وهذه المادة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي).

    • 5‏- القائمة الخامسة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة أو المقيّدة بموجب اتفاقية ستوكهولم لعام 2001م، المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي).

    • 6‏- القائمة السادسة: وتشتمل على المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بموجب اتفاقية مونتريال لعام 1987م، لحظر المواد الكيميائية المستنزفة لطبقة الأوزون، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي).

    • 7‏- القائمة السابعة: تندرج إجراءات فسحها واستيرادها وفقاً لنظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 26/‏10‏/1426هـ، ولائحته التنفيذية، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية.

    • 8‏- القائمة الثامنة: وتشتمل على المواد المتفجرة المعدة للاستخدام المدني لنظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/‏4‏/1428هـ، ولائحته التنفيذية، وهذه القائمة تخضع للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية.

    • 9‏- القائمة التاسعة: وتشمل المواد الكيميائية الغير مقيدة أو الغير محظورة دولياً بالقوائم الموضحة أعلاه.

  • 1 -2 المواد الكيميائية المتراكمة:

  • تُعد المواد الكيميائية متراكمة في الحالات التالية:

    • 1‏- إذا كانت فائضة عن حاجة الجهة المستوردة أو المتعامل معها.

    • 2‏- انتهاء فترة صلاحيتها أو انتفاء الحاجة لها.

    • 3‏- إذا لم تستكمل إجراءات فسحها وتخليصها من المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية وبقيت مدة تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها إلى تلك المنافذ.

إذن الاستيراد

إذن فسح الاستيراد

  • 2 -6 إجراءات طلب إذن فسح استيراد مواد كيميائية:

  • 2 -6 -1 لا يتم فسح المواد الكيميائية من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب إذن فسح صادر من الجهة المختصة.

  • 2 -6 -2 إجراءات ونماذج وشروط طلب الحصول على إذن فسح الاستيراد:

    • أ‏- يجب على المستورد الذي حصل على إذن استيراد مواد كيميائية التقدم إلى الجهة المختصة المانحة لإذن الاستيراد بخطاب يتضمن طلب الحصول على إذن فسح استيراد لكل شحنة مستوردة في مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل قبل تاريخ الوصول الفعلي للشحنة مشفوعاً بما يلي:

      • 1‏- نموذج طلب إذن فسح استيراد مواد كيميائية نموذج رقم (10) بعد تعبئة كافة حقوله.

      • 2‏- صورة من إذن الاستيراد ساري الصلاحية.

      • 3‏- صورة واضحة لفاتورة الشراء تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة والاسم العلمي والتجاري للمواد الكيميائية وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغتين العربية أو الإنجليزية.

      • 4‏- أن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتأكد من بلد التصدير للمواد الكيميائية الواردة عبر المنافذ الجمركية من واقع المعلومات المتوفرة على الشحنة أو شهادة المنشأ الخاصة بذلك.

      • 5‏- صورة واضحة لنشرة السلامة للمواد الكيميائية المستوردة (SDS) باللغة الإنجليزية مختومة بختم المستورد على ألا تزيد صلاحية هذه النشرة على ثلاث سنوات أو عند إجراء تعديلات على المواد الكيميائية المراد استيرادها.

      • 6‏- مراعاة المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مقيدة والتي لا يصدر لها نشرة سلامة وفقاً للعرف الدولي المعمول به، بعد مصادقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على فاتورة الشراء.

      • 7‏- نموذج الإفصاح عن بيانات مستودعات المنشأة وفقاً للنموذج رقم (13) ويكون تقديمه لمرة واحدة في أول فسح.

    • ب‏- تقوم الجهة المختصة بالآتي:

      • 1‏- إنهاء إجراءات طلب الحصول على إذن فسح الاستيراد وإصداره واعتماده خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه وإصدار إذن الفسح نموذج رقم (11).

      • 2‏- إرسال إذن الفسح إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

      • 3‏- الاحتفاظ بصورة من إذن فسح الاستيراد.

      • 4‏- تزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بصورة من إذن الفسح الصادر.

      • 5‏- تزويد إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الأولى المرفقة بهذه اللائحة للشركات والمؤسسات الزراعية.

      • 6‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام ـ والمديرية العامة للدفاع المدني ‏- الهيئة العليا للأمن الصناعي) بصورة من إذن الفسح الصادر.

      • 7‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمتين الثانية والثالثة المرفقة بهذه اللائحة.

      • 8‏- تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الثالثة المرفقة بهذه اللائحة.

    • ج‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بالوارد الفعلي من السلائف الكيميائية الواردة في القائمتين الثانية والثالثة عند طلبهم ذلك متضمنة أسماء مستوردي تلك المواد.

  • 2 -6- 3 شروط إصدار إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

  • 1‏- يشترط لإصدار إذن فسح الاستيراد وجود إذن استيراد ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة.

  • 2‏- التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية واللوائح التنفيذية في المملكة.

  • 3‏- التقيد والالتزام بتعليمات إذن الفسح التي تحددها الجهة المختصة.

  • 4‏- التقيد بمتطلبات السلامة الواردة في الملحق رقم (3).

  • 5‏- بالنسبة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي فيتم التقيد بما نصت عليه تعليمات الأمن (SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (SAF) الصادرتين عن الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات وشروط وتعليمات مستودعات تخزين المواد الكيميائية.

  • 2 -6 -4 مدة إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

  • تكون مدة سريان إذن فسح المواد الكيميائية سنة ميلادية كاملة.

  • 2 -6 -5 تجديد إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

  • 1‏- التقدم بطلب تجديد إذن فسح المواد الكيميائية إلى الجهة المختصة لتجديده مرة واحدة في حالة الفقد أو التلف غير المتعمد أو انتهاء الصلاحية أو تغير منفذ الوصول.

  • 2‏- تقوم الجهة المختصة بإبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسمياً بإلغاء إذن فسح الاستيراد السابق واعتماد إذن فسح استيراد المواد الكيميائية الجديد.

  • 2 -6-6 إلغاء إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:

  • يلغى إذن فسح المواد الكيميائية في الحالات التالية:

  • 1‏- قيام الجهة المختصة بمنع الجهة المستوردة من استيراد المواد الكيميائية.

  • 2‏- إذا اختلفت أسماء وبيانات وأنواع وحالات وأشكال المواد الكيميائية المستوردة عن أسمائها وبياناتها وأنواعها وحالاتها وأشكالها الواردة في إذن الاستيراد، أو لم ترد المواد المستوردة أصلاً في إذن الاستيراد.

  • 3‏- إذا كان الوارد الفعلي أكثر عدداً أو كمية من المطلوب في إذن الاستيراد.

إذن التصدير

  • 2‏- 7 إجراءات طلب إذن التصدير.

  • 2‏- 7‏- 1 إجراءات طلب إذن تصدير مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (بالقائمة الأولى):

  • أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بخطاب يتضمن طلب إذن تصدير لمواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات مشفوعاً بما يلي:

    • أ‏- نموذج طلب إذن تصدير مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات بالنموذج رقم (12).

    • ب‏- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية أو صورة من الترخيص الصناعي أو كليهما.

    • ج‏- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.

    • د‏- صورة من الرخصة الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

    • هـ‏- صورة من رخصة التشغيل الصادرة من الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

    • و‏- رخصة نشاط الأجهزة الطبية والغذاء والدواء صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

    • ز‏- تعهد من الجهة الطالبة لإذن التصدير (سواء كانت شركة أو مؤسسة أو مصنعاً) بالصيغة المرفقة بالنموذج رقم (14).

    • ح‏- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني مختبرات طبية وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.

    • ط‏- يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفاً في نفس الجهة الطالبة لإذن التصدير.

    • ي‏- إرفاق نشرات السلامة (SDS) للمواد الموضحة في نموذج (12) من الصانع على ألا يزيد تاريخ إصدار أو مراجعة النشرة عن ثلاث سنوات أو عند إجراء تعديلات على المواد الكيميائية المراد تصديرها.

  • ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد تصديرها والكمية والغرض من تصديرها في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) وعند عدم الموافقة على الطلب يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

  • ثالثاً: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

    • 1‏- إصدار إذن التصدير وفق النموذج رقم (15) ويسلم للجهة المقدمة للطلب.

    • 2‏- الاحتفاظ بصورة من إذن التصدير.

    • 3‏- تزويد الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بصورة من إذن التصدير عند طلبهم ذلك.

  • 2‏- 7‏- 2 إجراءات طلب إذن تصدير السلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثانية) كما يلي:

  • أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بخطاب يتضمن طلب إذن التصدير للسلائف الكيميائية التي تدخل في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثانية) وفق النموذج رقم (16) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي) من (أولاً) من البند رقم (2‏-7‏-1) المشار إليه أعلاه.

  • ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد تصديرها والكمية والغرض من التصدير في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)، وعند عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

  • ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة يحال الطلب إلى الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وفي حال عدم الموافقة يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

  • رابعاً: تقوم الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

    • 1‏- إصدار إذن تصدير وفق النموذج رقم (17) ويسلم للجهة الطالبة.

    • 2‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف الكيميائية والمختبرات) بصورة من إذن التصدير.

    • 3‏- تزويد وزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بصورة من إذن التصدير.

    • 4‏- الاحتفاظ بصورة من إذن التصدير.

    • 5‏- في حال عدم الموافقة يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.

  • 2‏- 7‏- 3 إجراءات طلب إذن تصدير مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية (القائمة الثالثة):

  • أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بخطاب يتضمن طلب إذن التصدير لمواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات والمؤثرات العقلية وفق النموذج رقم (18) والمتطلبات

  • (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي) من (أولاً) من البند رقم (2 -7- 1) المشار إليه أعلاه.

  • ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد تصديرها والكمية والغرض من التصدير في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)، وعند عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.

  • ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة يحال الطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي)، وفي حال عدم الموافقة يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة وصورة مصدقة منه للهيئة العليا للأمن الصناعي.

  • رابعاً: تقوم الجهة المختصة بوزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:

    • 1‏- الموافقة على تصدير هذه المواد وفق النموذج رقم (19) ويسلم للجهة الطالبة.

    • 2‏- إشعار وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة الموافقة على إذن التصدير.

    • 3‏- إشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من الموافقة على إذن التصدير.

    • 4‏- الاحتفاظ بصورة الموافقة على إذن التصدير.

    • 5‏- في حال عدم الموافقة يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.

  • 2‏-7‏-4 إجراءات طلب إذن تصدير المواد الكيميائية الغير مقيدة أو الغير محظورة دولياً (القائمة التاسعة):

  • أولاً: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بخطاب يتضمن طلب إذن تصدير مواد كيميائية غير مقيدة أو غير محظورة دولياً مشفوعاً بنموذج رقم (20) والمتطلبات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي) من (أولاً) من البند رقم (2-7-1) المشار إليه أعلاه.

  • ثانياً: تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع كافة المتطلبات، وفي حالة الموافقة على الطلب تقوم بالآتي:

  • 1‏- إصدار إذن التصدير أو ما يعادله من الجهة المختصة، كالترخيص الصناعي أو السجل التجاري متضمناً نشاط الاتجار بالمواد الكيميائية أو إصداره وفق النموذج رقم (21) ويسلم للجهة الطالبة.

  • 2- 8 شروط إذن التصدير:

  • 1‏- أن يكون ترخيص مزاولة النشاط للجهة المصدرة ساري الصلاحية.

  • 2‏- التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي تقررها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح والمواصفات المعمول بها في المملكة.

  • 3‏- التقيد بتعليمات إذن التصدير التي تحددها الجهة المختصة.

  • 4‏- يجوز تصدير المواد الكيميائية الواردة في إذن التصدير على عدة دفعات، لكل أو بعض البنود.

  • 2 -9 مدة إذن التصدير: ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ إصدار إذن التصدير ولمدة خمس سنوات ميلادية للقائمة التاسعة ما لم يصدر قرار بحظر المادة الكيميائية أو تقييدها.

  • 2 -10 تجديد إذن التصدير:

  • 1‏- يجدد إذن التصدير سواء صدّر جزء من الكمية أو لم تصدّر لمرة واحدة خلال كل سنة ميلادية في الحالات التالية:

    • أ‏- في حال تعديل أو تغيير بيانات الجهة المصدّرة أو الشركة الصانعة.

    • ب‏- في حال تعديل أو تغيير معلومات أو كميات المواد الكيميائية المصدّرة.

  • 2‏- تلتزم الجهة المستفيدة بتقديم طلب تجديد إذن التصدير للكميات المتبقية للجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط ويعامل وفقاً للإجراءات المتبعة في إصدار إذن تصدير جديد مرفقاً به مبررات التجديد شريطة إحضار صورة الإذن السابقة.

إذن فسح التصدير

  • 2‏- 11 إجراءات طلب إذن فسح تصدير مواد كيميائية:

  • 2 -11 -1 لا يتم تصدير المواد الكيميائية من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب إذن فسح تصدير صادر من الجهة المختصة.

  • 2 -11 -2 إجراءات ونماذج وشروط طلب الحصول على إذن فسح التصدير للقوائم (الأولى والثانية والثالثة):

    • أ‏- يجب على المصدّر الذي حصل على إذن تصدير لمواد كيميائية التقدم إلى الجهة المختصة المانحة لإذن التصدير بخطاب يتضمن طلب الحصول على إذن فسح تصدير لكل شحنة مصدّرة في مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل قبل تاريخ التصدير الفعلي للشحنة مشفوعاً بما يلي:

      • 1‏- نموذج طلب إذن فسح تصدير مواد كيميائية نموذج رقم (22) بعد تعبئة كافة حقوله.

      • 2‏- صورة من إذن التصدير ساري الصلاحية.

      • 3‏- صورة واضحة لفاتورة البيع تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة والاسم العلمي والتجاري للمواد الكيميائية وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغة العربية أو الإنجليزية.

      • 4‏- مراعاة المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مقيدة والتي لا يصدر لها نشرة سلامة وفقاً للعرف الدولي المعمول به، بعد مصادقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على فاتورة الشراء.

      • 5‏- نموذج الإفصاح عن بيانات مستودعات المنشأة وفقاً للنموذج رقم (13) ويكون تقديمه لمرة واحدة في أول فسح.

    • ب‏- تقوم الجهة المختصة بالآتي:

      • 1‏- في حال كانت المواد ضمن القائمتين الثانية والثالثة (الواردة بهذه اللائحة) يتم إشعار (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) فور وصول طلب إذن فسح التصدير.

        • 1‏-1 تقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بدراسة الطلب وإشعار الدولة المستوردة لأخذ موافقتها على استقبال الشحنة عن طريق نظام الإشعارات المسبقة للتصدير التابع للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (PEN Online).

        • 1‏- 2 يتم إبلاغ الجهة المختصة بخطاب رسمي في حال موافقة الدولة للجهة المستوردة أو رفضها مشفوعاً بمبررات الرفض.

      • 2‏- إنهاء إجراءات طلب الحصول على إذن فسح التصدير وإصداره واعتماده في حال اكتمال الطلب ومشفوعاته خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه وإصدار إذن فسح التصدير وفقاً لنموذج رقم (23).

      • 3‏- إرسال إذن فسح التصدير إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

      • 4‏- الاحتفاظ بصورة من إذن فسح التصدير.

      • 5‏- تزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بصورة من إذن فسح التصدير.

      • 6‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام ـ والمديرية العامة للدفاع المدني) بصورة من إذن فسح تصدير.

      • 7‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ‏- الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة من إذن فسح تصدير للقائمة الثالثة.

    • ج‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بالكميات المصدرة فعلياً من السلائف الكيميائية الواردة في القائمة الثانية والثالثة بناءً على طلبهم متضمنة أسماء مصدري تلك المواد.

  • 2 -11 -3 شروط إصدار إذن فسح تصدير المواد الكيميائية:

  • يشترط لإصدار إذن فسح التصدير وجود إذن التصدير ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة.

  • 1‏- التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية واللوائح التنفيذية في المملكة.

  • 2‏- التقيد والالتزام بتعليمات إذن فسح التصدير التي تحددها الجهة المختصة.

  • 3‏- التقيد بمتطلبات السلامة الواردة في الملحق رقم (3).

  • 4‏- بالنسبة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي فيتم التقيد بما نصت عليه تعليمات الأمن (SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (SAF) الصادرتين عن الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات وشروط وتعليمات مستودعات تخزين المواد الكيميائية.

  • 2 -11 -4 مدة إذن فسح تصدير المواد الكيميائية:

  • تكون مدة سريان إذن فسح تصدير المواد الكيميائية سنة ميلادية كاملة.

  • 2 -11 -5 تجديد إذن فسح تصدير المواد الكيميائية:

  • 1‏- التقدم بطلب تجديد إذن فسح تصدير المواد الكيميائية إلى الجهة المختصة لتجديده مرة واحدة

  • في حال انتهاء الصلاحية أو تغير منفذ التصدير.

  • 2‏- تقوم الجهة المختصة بإبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسمياً بإلغاء إذن فسح التصدير السابق واعتماد إذن فسح تصدير المواد الكيميائية الجديد.

  • 3‏- تقوم الهيئة العليا للأمن الصناعي بإشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء بإلغاء إذن فسح التصدير السابق واعتماد إذن فسح تصدير المواد الكيميائية الجديد للقائمة الأولى والثالثة للطلبات الواردة منها.

  • 2 -11 -6 إلغاء إذن فسح تصدير المواد الكيميائية:

  • يلغى إذن فسح تصدير المواد الكيميائية في الحالات التالية:

  • 1‏- فقد أو تلف إذن تصدير المواد الكيميائية أو انتهاء صلاحيته أو طلب إلغائه.

  • 2‏- قيام الجهة المختصة بمنع الجهة المصدرة من تصدير المواد الكيميائية.

  • 3‏- إذا اختلفت أسماء وبيانات وأنواع وحالات وأشكال المواد الكيميائية المصدرة عن أسمائها وبياناتها وأنواعها وحالاتها وأشكالها الواردة في إذن التصدير، أو لم تصدّر المواد الموضحة أصلاً في إذن التصدير.

  • 4‏- إذا كان الصادر الفعلي أكثر عدداً أو كمية من المطلوب في إذن التصدير.

إذن إعادة التصدير وفسحه

  • 2 -12 إجراءات طلب إذن إعادة تصدير وإذن بفسحه مواد كيميائية:

  • 2 -12 -1 يكتفى بتقديم إذن الاستيراد الخاص بالمواد المرغوب بإعادة تصديرها للجهة المختصة نظاماً.

  • 2 -12 -2 لا يتم فسح إعادة تصدير المواد الكيميائية من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب إذن فسح إعادة تصدير صادر من الجهة المختصة.

  • 2 -12 -3 إجراءات ونماذج وشروط طلب الحصول على إذن فسح إعادة التصدير:

  • التقدم إلى الجهة المختصة بخطاب يتضمن طلب الحصول على إذن فسح إعادة تصدير مشفوعاً بما يلي:

    • 1‏- نموذج طلب إذن إعادة تصدير مواد كيميائية نموذج رقم (24) بعد تعبئة كافة حقوله.

    • 2‏- إرفاق صورة للسجل التجاري أو الترخيص الصناعي ساري الصلاحية.

    • 3‏- إرفاق صورة لترخيص الناقل ساري الصلاحية في حال دخولها إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية.

    • 4‏- أن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتأكد من بلد المستورد للمواد الكيميائية المعاد تصديرها عبر المنافذ الجمركية من واقع المعلومات المتوفرة على المستندات.

    • 5‏- إرفاق نشرات السلامة (SDS) للمواد الموضحة في نموذج (24) من الصانع على ألا يزيد تاريخ إصدار أو مراجعة النشرة على ثلاث سنوات أو عند إجراء تعديلات على المواد الكيميائية المراد إعادة تصديرها.

    • 6‏- مراعاة المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مقيدة والتي لا يصدر لها نشرة سلامة وفقاً للعرف الدولي المعمول به، بعد مصادقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على فاتورة الشراء.

      • أ‏- تقوم الجهة المختصة بالآتي:

        • 1‏- الأخذ برأي الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بالموافقة من عدمها على إعادة تصدير المواد حسب اختصاصها.

        • 2‏- إنهاء إجراءات طلب الحصول على إذن فسح إعادة تصدير وإصداره واعتماده خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه وإصدار إذن فسح إعادة تصدير نموذج رقم (25).

        • 3‏- إرسال إذن إعادة التصدير إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

        • 4‏- الاحتفاظ بصورة من إذن فسح إعادة التصدير.

        • 5‏- تزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بصورة من إذن فسح إعادة التصدير.

        • 6‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام ـ والمديرية العامة للدفاع المدني) بصورة من إذن فسح إعادة التصدير.

        • 7‏- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة من إذن فسح إعادة التصدير الصادر للمواد الكيميائية المدرجة في القائمة الثانية والثالثة المرفقة بهذه اللائحة.

        • 8‏- تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من إذن فسح إعادة التصدير الصادر للمواد الكيميائية المدرجة في القائمة الثالثة المرفقة بهذه اللائحة.

      • ب‏- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية (الهيئة العليا للأمن الصناعي) بالكميات المعاد تصديرها فعلياً من السلائف الكيميائية الواردة في القائمتين الثانية والثالثة عند طلبهم ذلك متضمنة أسماء مصدري تلك المواد.

  • 2 -12 - 4 الحالات التي يتم إصدار إذن فسح إعادة تصدير المواد الكيميائية:

  • 1‏- يشترط لإصدار إذن فسح إعادة تصدير فسح الشحنة من المنفذ الجمركي بموجب إذن فسح صادر من الجهة المختصة ويرغب في إعادة تصديرها.

  • 2‏- دخول الشحنة عبر المنافذ الجمركية إلى المملكة وعدم استخدام الشحنة والرغبة في إعادتها إلى المورد لأي سبب من الأسباب.

  • 2‏- 12‏- 5 شروط إصدار إذن فسح إعادة التصدير:

  • 1‏- يشترط لإصدار إذن فسح إعادة تصدير للمواد التي دخلت إلى المملكة وجود إذن استيراد وإذن فسح ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة.

  • 2‏- التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية واللوائح التنفيذية في المملكة في حال دخولها إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية.

  • 3‏- التقيد والالتزام بتعليمات إذن فسح إعادة التصدير التي تحددها الجهة المختصة.

  • 2 -12 - 6 إلغاء إذن فسح إعادة تصدير المواد الكيميائية:

  • يلغى إذن فسح إعادة التصدير للمواد الكيميائية في الحالات التالية:

    • 1‏- عند استخدام المواد الكيميائية المراد إصدار إذن إعادة تصدير في عمليات التصنيع.

    • 2‏- إذا اختلفت أسماء وبيانات وأنواع وحالات وأشكال المواد الكيميائية المعاد تصديرها عن أسمائها وبياناتها وأنواعها وحالاتها وأشكالها الواردة في طلب إذن فسح إعادة التصدير.

التصنيع والتداول للمواد الكيميائية المقيدة

  • 2‏- 13 إجراءات التصنيع والتداول للمواد الكيميائية.

  • 2‏- 13‏- 1 إجراءات تصنيع المواد الكيميائية المقيدة في القائمة (الأولى والثانية والثالثة).

  • يلتزم مصنعو المواد الكيميائية بتزويد الهيئة العليا للأمن الصناعي بتقارير ربع سنوية للمواد الكيميائية المقيدة في القائمتين الأولى والثالثة، وتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بتقارير ربع سنوية للمواد الكيميائية المقيدة في القائمتين الثانية والثالثة مشفوعاً بما يلي:

    • أ‏- تعبئة نموذج رقم (26) بكافة حقوله.

    • ب‏- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية أو صورة من الترخيص الصناعي.

    • ج‏- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.

    • د‏- صورة من الرخصة الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

    • هـ‏- صورة من رخصة التشغيل الصادرة من الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

    • و‏- تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) بالصيغة المرفقة بالنموذج رقم (27).

    • ز‏- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني مختبرات طبية وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.

    • ح‏- يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفاً في نفس الجهة الطالبة لإذن الاستيراد.

  • 2‏- 13‏- 2 إجراءات التداول للمواد الكيميائية المقيدة في القائمة (الأولى والثانية والثالثة).

  • يلتزم متداولو المواد الكيميائية بتزويد الهيئة العليا للأمن الصناعي بتقارير ربع سنوية للمواد الكيميائية المقيدة في القائمتين الأولى والثالثة، وتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بتقارير ربع سنوية للمواد الكيميائية المقيدة في القائمتين الثانية والثالثة مشفوعاً بما يلي:

    • أ‏- تعبئة نموذج رقم (28) بكافة حقوله.

    • ب‏- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية أو صورة من الترخيص الصناعي.

    • ج‏- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.

    • د‏- صورة من الرخصة الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

    • هـ‏- صورة من رخصة التشغيل الصادرة من الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

    • و‏- تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) بالصيغة المرفقة بالنموذج رقم (27).

    • ز‏- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني مختبرات طبية وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.

    • ج‏- يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفاً في نفس الجهة الطالبة لإذن الاستيراد.

  • 2‏- 13‏- 3 إدارة المواد الكيميائية التي تصنع محلياً:

  • 1‏- يجب أن تكون الكميات المستخدمة في تصنيع المواد متوافقة مع الكميات المرخصة للمصنع من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمذكورة في الترخيص الصناعي.

  • 2‏- في حال أن المصنع يتداول المواد الكيميائية المنتجة والمقيدة في القائمتين الأولى والثانية والثالثة يتم إرفاق نموذج التداول رقم (28).

  • 3‏- التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي تقررها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح والمواصفات المعمول بها في المملكة.

  • 4‏- التقيد بتعليمات نظام إدارة المواد الكيميائية واللوائح الصادرة من الجهات المختصة.

  • 2‏- 13‏- 4 تداول المواد الكيميائية:

  • 1‏- يكون ترخيص مزاولة النشاط للجهة المستوردة ساري الصلاحية.

  • 2‏- التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي تقررها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح والمواصفات المعمول بها في المملكة.

  • 3‏- التقيد بتعليمات إذن الاستيراد التي تحددها الجهة المختصة.

  • 4‏- توفير بيانات الجهة المستفيدة من المواد الكيميائية ويجب على الشركة الموردة توفير بيانات الشركة المستفيدة للمواد (سجل تجاري، هوية المشتري، بيانات التواصل، الكميات).

(3)

  • 3_1) تزويد الجهات المستوردة للسلائف الكيميائية الواردة في القائمتين الثنائية ‏والثالثة وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) في نهاية كل سنة ميلادية ببيانات عن ما يلي:

    • ‏أ) الكميات المستوردة والمستهلك منها والباقى منها.

    • ب)الكميات المنتجة والباقي منها.

    • ج) الكميات التالفة.

    • د) يجب أن تكون هذه الكميات بوحدة الوزن المعروفة (كيلو غرام،غرام، طن) أو بالحجم (لتر،مليلتر،متر مكعب).

  • 3_2) تنسق وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) والهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (3_1) من هذه اللائحة.

  • 3_3) تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع التقرير السنوي بالكميات المفسوحة إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ‎(INCB)‏ بنهايّة كل سنة ميلادية.

(6)

  • 6‏- 1 تصدر الهيئة العامة للنقل تراخيص نقل المواد الكيميائية (براً، بحراً، بالخطوط الحديدية) وفقاً لما يلي:

    • أ‏- لا يتم نقل المواد الكيميائية براً إلا للناقل الحاصل على ترخيص نقل البضائع على الطرق البرية الصادر من الهيئة العامة للنقل وفقاً للمتطلبات التي تضعها.

    • ب‏- لا يتم نقل المواد الكيميائية بحراً إلا بعد حصول الناقل على ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري ووسيلة النقل على الشهادات اللازمة من الهيئة العامة للنقل وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها مع مراعاة الاتفاقيات والمدونات الدولية ذات الصلة.

    • ج‏- لا يتم نقل المواد الكيميائية بالخطوط الحديدية إلا للناقل الحاصل على ترخيص النقل بالخطوط الحديدية الصادر من الهيئة العامة للنقل وفقاً للإجراءات والمتطلبات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل.

  • 6‏- 2 تصدر الهيئة العامة للطيران المدني تراخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو وفق الشروط التالية:

    • أ‏- التقدم إلى الهيئة العامة للطيران المدني بخطاب على المطبوعات الرسمية للمنشأة يتضمن طلب الحصول على ترخيص نقل المواد الكيميائية عن طريق الجو بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني والمنبثقة من نظام الطيران المدني مشفوعاً باستمارة طلب ترخيص شاحن جو معتمد، والمعدة لهذا الغرض بعد تعبئة كافة معلوماتها.

    • ب‏- يجب أن يقدم طالب ترخيص نقل المواد الكيميائية جواً تعهداً خطياً على مطبوعاته الرسمية، بالالتزام والتقيد بتعليمات النقل الآمن للمواد الخطرة جواً الصادرة من هيئة الطيران المدني.

  • 6 -3 يجب على ناقل المواد الكيميائية إلى المملكة الالتزام بالآتي:

    • أ‏- التأكد من توفر إذن مسبق لاستيراد المواد الكيميائية ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة بالمملكة.

    • ب‏- أن تكون البيانات الإيضاحية المدونة على طرود وشحنات المواد الكيميائية المستوردة أو المنقولة ووثائقها المرفقة بها، مطابقة للمعلومات الواردة في إذن الاستيراد لهذه المواد المعتمدة من الجهة المختصة بالمملكة.

  • 6 -4 يجب على طالب الترخيص تقديم ما يثبت تدريب وتأهيل المختصين الإداريين والفنيين والعمال المعنيين بمناولة وتخزين المواد الكيميائية والخطرة شريطة أن تكون الإثباتات صادرة عن مراكز ومعاهد موثقة ومعتمدة من قبل الجهات المعنية في المملكة.

  • 6 -5 يلتزم ناقل المواد الكيميائية براً أو جواً أو بحراً أو بالخطوط الحديدية إلى المملكة عند عدم التقيد بالمتطلبات المشار إليها في الفقرة (6‏-3) أعلاه، بإعادة المواد الكيميائية مباشرة إلى مصدرها على وسيلة النقل ذاتها والتزامه بتحمل العقوبات ودفع الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفة.

  • 6‏- 6 على ناقل المواد الكيميائية عدم نقل المواد بوسيلة نقل غير المصرح لها، وفي حالة استدعاء نقل المواد الكيميائية بواسطة ناقل آخر على الناقل أخذ الإذن من الجهة المختصة.

(7)

  • 7_1) تختص وزارتا التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإصدار تراخيص إدارة المواد الكيميائية بما لا يتعارض مع نص المادة (6) ونص الفقرة (3) من المادة (10) من النظام، والفقرة (1/11) من اللائحة وفق ضوابطها واشتراطاتها للمنش‏آت الوطنية والأجنبية وتكون الإجراءات والاشتراطات وفق التالي: ‏

    • أ) ترخيص إدارة المواد الكيميائية للنشاط التجاري هو السجل التجاري للمنشأة وينطبق عليه شروط السجل التجاري. ‏

    • ب)ترخيص إدارة المواد الكيميائية للنشاط الصناعي هو الترخيض الصناعي للمنشأة ‏وينطبق عليه شروط الترخيص الصناعي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي