| تاريخ الإصدار: | 1427-06-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/38 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1448-02-12 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (143) بشأن نظام استيراد وإدارة المواد الكيميائية، الذي تم الموافقة عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38). يهدف القرار إلى تنظيم استيراد وتداول المواد الكيميائية، ويحدد تعريفات أساسية ويخول الجهات المختصة بإصدار الأذونات اللازمة. يُحظر استيراد المواد الكيميائية الخطرة دون إذن مسبق، ويجب تقديم هذا الإذن للجمارك قبل الإفراج عن الشحنات. تشمل الجهات المسؤولة عن إصدار الأذونات وزارة الداخلية، التعليم العالي، الصحة، الزراعة، المياه والكهرباء، والتجارة والصناعة. ... |