نظام خدمة حجاج الداخل

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ( 7 / ب / 9604 ) وتاريخ 11-03-1426هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الحج رقم ( 1798 / 422 / ح ) وتاريخ 19-07-1422هـ، المرافق له مشروع قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل.

  • وبعد الإطلاع على المحضر رقم ( 470 ) وتاريخ 02-12-1423هـ المرافق له مشروع نظام خدمة حجاج الداخل، والمحضر رقم ( 289 ) وتاريخ 26-07-1426هـ، المعدين في هيئة الخبراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 99 / 77 ) وتاريخ 19-02-1426هـ.

  • وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 434 ) وتاريخ 08-08-1426هـ، ورقم ( 489 ) وتاريخ 05-09-1426هـ.

  •  

  • يقرر ما يلي:

  • الموافقة على نظام خدمة حجاج الداخل، بالصيغة المرافقة.

  • استمرار العمل بتراخيص المؤسسات والشركات- المرخص لها بتقديم هذه الخدمة قبل نفاذ هذا النظام- إلى حين انتهاء مدة تراخيصها.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
     

  • رئيس مجلس الوزراء

  •  

  •  

  • بعون الله تعالى

  • نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27-08-1412هـ.

  • وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 03-03-1414هـ.

  • وبناءً على المادتين ( السابعة عشرة، الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) وتاريخ 27-08-1412هـ.

  • وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 99 / 77 ) وتاريخ 19-02-1426هـ.

  • وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 263 ) وتاريخ 26-10-1426هـ.

  •  

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً:

  • الموافقة على نظام خدمة حجاج الداخل، بالصيغة المرافقة.

  •  

  • ثانياً:

  • استمرار العمل بتراخيص المؤسسات والشركات- المرخص لها بتقديم هذه الخدمة قبل نفاذ هذا النظام- إلى حين انتهاء مدة تراخيصها.

  •  

  • ثالثاً:

  • على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
     

  • عبد الله بن عبد العزيز

المادة الأولى

  • يهدف هذا النظام إلى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

المادة الثانية

  • تمارس خدمة حجاج الداخل المؤسسات والشركات بموجب تراخيص تمنح وفقًا لهذا النظام، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط المطلوبة للترخيص والشروط المطلوبة في المرخص له.

المادة الثالثة

  • لا يجوز للمؤسسات الأهلية لحجاج الخارج ولا للمساهمين أو العاملين فيها، ولا لأرباب الطوائف من وكلاء وأدلاء وزمازمة، ولا لمكاتبهم أو العاملين فيها ممارسة هذه الخدمة.

المادة الرابعة

  • تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالآتي:

    • 1- توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة قبل مباشرتها.

    • 2- تقديم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ذلك.

    • 3- ممارسة صاحب المؤسسة العمل بنفسه، ويجوز له - في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج - تفويض مدير المؤسسة المدون اسمه في السجل التجاري بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في صاحب المؤسسة، ولا يخل ذلك بالتزاماته التعاقدية.

    • 4- ممارسة مدير عام الشركة المدوّن اسمه في السجل التجاري العمل بنفسه، وأن تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في صاحب المؤسسة، ويجوز- في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج- تفويض أحد الشركاء في الشركة بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في مدير عام الشركة.

    • 5- الاستعانة بالسعوديين دون غيرهم لممارسة العمل الإداري والتعاقد مع الحجاج.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

  • تقدم طلبات التراخيص لممارسة هذه الخدمة وطلبات تجديدها إلى وزارة الحج، وتكون لجنة في وزارة الحج لفحص هذه الطلبات، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص والتجديد خدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك في ضوء إمكاناته المالية والإدارية والتشغيلية وأدائه في السنوات السابقة.

المادة السادسة

  • تصدر وزارة الحج التراخيص بعد اعتماد وزير الحج لقرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم حج قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا النظام. ويوضح في الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم، ويلتزم المرخص له باستخدام الاسم الوارد في الترخيص في اللوحات والإعلانات والمطبوعات وغير ذلك.

المادة السابعة

  • يجوز للمرخص له فتح فروع في مدن المملكة ومحافظاتها بموجب سجلات تجارية فرعية تصدر بعد موافقة وزارة الحج، ولا يجوز له التعاقد مع عدد يزيد على العدد المرخص له بخدمتهم.

المادة الثامنة

  • على كل من منح ترخيصاً أن يتقدم إلى وزارة الحج – في المواعيد التي تحددها – بطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة، وأن يُقدم ضماناً بنكياً ساري المفعول لمدة سنة باسم الوزارة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ريال ولا يزيد على ستمائة ريال عن كل حاج من الحجاج المرخص له بخدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويفرج عن هذا الضمان في مدة لا تتجاوز نهاية شهر صفر من العام الذي يلي تقديمه، ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام عدم الإفراج عنه.

المادة التاسعة

  • على كل من منح ترخيصاً أن يقدم إلى وزارة الحج بياناً متكاملاً بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملاً على أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام تصاريح الحج، مقروناً بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم السابع من شهر ذي الحجة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي