القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة

القسم الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى: التعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

    • البنك: البنك المركزي السعودي.

    • القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

    • أعمال الصرافة: نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد.

    • مركز الصرافة/ المركز: منشأة مرخصة من البنك لمزاولة أعمال الصرافة وفقا لأحكام القواعد.

    • العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من خدمات مركز الصرافة أو توجه له تلك الخدمات.

    • رأس مال المستثمر: رأس المال الذي يخصصه مركز الصرافة الأجنبي لاستعمال فروعه المرخص لها في المملكة.

    • الترخيص: الترخيص الصادر عن البنك لمزاولة أعمال الصرافة.

    • السنة المالية: السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

    • الطرف الثالث: مقدم خدمة تسند إليه بعض الأعمال والمهام، ويشمل ذلك مُلاك مقدم الخدمة والعاملين لديه والمتعاقدين عن طريقه، وكذلك يشمل الجهة التابعة لمركز الصرافة.

المادة الثانية: الغرض

  • تهدف هذه القواعد إلى الآتي:

    • أ- وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة.

    • ب- تحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها.

    • ج- توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي.

    • د- تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في خدمات الصرافة.

    • هـ- حماية حقوق العملاء.

المادة الرابعة: المحظورات

التعديلات السابقة
  • أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري الآتي:

    • 1- مزاولة أعمال الصرافة بالمملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر عن البنك وفقاً لأحكام هذه القواعد.

    • 2- استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها، أو يستعمل بأي وسيلة توحي بمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص.

  • ب- استثناءً من حكم الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوثيق هذه العمليات وحفظها.

المادة الخامسة: المسؤولية

التعديلات السابقة
  • تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الآتي:

    • أ- الالتزام بالأنظمة وتعليمات البنك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات.

    • ب- تحديد المخاطر المرتبطة بالمركز وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن البنك.

    • ج- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك.

القسم الثاني: متطلبات وإجراءات الحصول على الترخيص

المادة السادسة: متطلبات الحصول على الترخيص

التعديلات السابقة
  • أولاً: يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى البنك، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:

    • أ- أن يتخذ مركز الصرافة إحدى الأشكال التالية:

      • 1- شركة مساهمة.

      • 2- شركة ذات مسؤولية محدودة.

      • 3- شركة تضامن.

      • 4- مؤسسة فردية.

      • 5- فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة.

    • ب- أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي يحددها البنك وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.

    • ج- تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات يحددها البنك عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:

      • 1- دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة.

      • 2- ضمان بنكي لصالح البنك غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار البنك بشأن الطلب.

      • 3- عقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح؛ وذلك لطلبات ترخيص الشركات.

  • ثانياً: للبنك الاستعلام عن مقدمي الطلب بكافة الوسائل التي يراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدمي الطلب تزويد البنك بالموافقات اللازمة لذلك.

  • ثالثاً: عند اكتمال الإجراءات واستيفاء كافة التجهيزات للمقر، يخاطب البنك وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقاً للنظام. وعند صدور السجل التجاري يصدر البنك ترخيصاً لمقدم الطلب بمزاولة أعمال الصرافة.

المادة السابعة: رأس المال

التعديلات السابقة
  • على مركز الصرافة – في جميع الأوقات – الالتزام بالآتي:

  • أ- ألا يقل رأس المال عما يلي:

    • 1- (2.000.000) مليونا ريـال لرأس المال المدفوع.

    • 2- (7.000.000) سبعة ملايين ريـال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد.

    • 3- (10.000.000) عشرة ملايين ريـال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها.

    • 4- استيفاء رأس المال المستثمر لفروع مراكز الصرافة الأجنبية وفق ما يحدده البنك.

    • وللبنك تعديل متطلبات رأس المال متى ارتأى مناسبة ذلك.

  • ب- الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) من رأس المال، ولا تقل عن (10%) للمراكز المرخص لها بممارسة نشاط التحويل، وللبنك تعديل هذه النسبة متى ارتأى مناسبة ذلك، على أن يتم إيداع مبلغ الاحتياطي في أحد البنوك المرخص لها في المملكة ليكون تحت تصرف البنك، ولا يسمح للمركز أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي مسبق من البنك، ويخضع هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي يصدرها البنك.

  • ج- عدم تجاوز إجمالي قيمة الموجودات عن عشرة أضعاف رأس المال، وللبنك تعديل هذا الحدّ متى ارتأت ذلك.

  • د- الحصول على عدم ممانعة البنك المسبقة وفق الشروط التي يحددها قبل طرح أسهمه للاكتتاب العام.

المادة الثامنة: مدة الترخيص

التعديلات السابقة
  • أ- تكون مدة الترخيص خمس سنوات كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى يحددها البنك.

  • ب- على مركز الصرافة التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بستة أشهر على الأقل، وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك لتجديد الترخيص.

  • ج- يحظر على مركز الصرافة مزاولة أعمال الصرافة في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، وفي حال مرور شهر على انتهاء الترخيص دون تقدم مركز الصرافة بطلب تجديده، أو عند مرور هذه المدة دون استيفاء متطلبات التجديد؛ فللبنك إلغاء الترخيص.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي