| تاريخ الإصدار: | 1432-05-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1357 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار وزاري رقم 1357 من وزير المالية يلغي الفقرة رقم (3) من قرار وزاري سابق يمنع إصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة. تم اعتماد قواعد جديدة لمزاولة أعمال الصرافة، تشمل شروط وإجراءات الترخيص، حيث يجب أن يكون المتقدم مؤسسة فردية أو شركة تضامن، وعمره 25 عامًا على الأقل، ولديه سمعة جيدة وخبرة. يتطلب الترخيص تقديم معلومات شاملة، ورأس مال لا يقل عن مليوني ريال، مع زيادة رأس المال لكل فرع. يجب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر. تشمل القواعد رسومًا، وتحدد أنشطة الصرافة المسموح بها، وتحظر مزاولة ... |