| تاريخ الإصدار: | 1441-11-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4686 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير المالية قرارًا وزاريًا يلغي فقرة من قرار سابق بشأن مهنة الصرافة، ويتضمن قواعد جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية. يتعين على الصرافين المرخصين تعديل أوضاعهم وفقًا لهذه القواعد خلال سنة من تاريخ نفاذها. تشمل القواعد تعريفات، متطلبات الترخيص، حماية العملاء، والرقابة على مراكز الصرافة، بالإضافة إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال. يُحظر على أي شخص مزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص، ويجب على مراكز الصرافة الالتزام بالأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. يتطلب تأسيس مراكز الصرافة ... |