السياسات المنظمة لعمل مقار الهيئة

السياساتالمنظمةلعملمقارتمثيل
السعوديةللمحامين
الاصدارالأول
جميعالحقوقمحفوظةللهيئةالسعوديةللمحامين
امان
المادةمقارتمثيلالهيئة
المادة٣)الارتباطالتنظيمي
المادة(٣)الاشرافعلىمقارتمثيلالهيثةله
المادةالإجراءاتالإدارية
المادة(٥)المهامالإداريةللمسؤولعنمقار
تمثيلالهيئة
المادةالسياساتالداخليةلمقارتمثيل
الهيئة
المادة(٧)إدارةالتواصل١
بناءعلىمانصعليهالهيثةللمحامينفيالمادةالولى
منهالتيتنصعلىأن"تنشاوفقالأحكامهذاالتنظيمهيئثةباس
السعوديةتتمتعبشخصيةاعتباريةوذمةمالية
وتعملتحتإشرافوزارةالعدلويكونمقرهامدينةالرياضويجوزأنننشئ
فروعالهاداخلالمملكةبقرارمنمجدسفقدآأصدرنالأمانةالعامة
"السياساتالمنظمةلعملمقارتمثيلالهيثةالسعوديةللمحامينالمتوافقة
معاللواثةوالسياساتالتيأقرهامجلسالإدارةوالجمعيةالعموميلضمان
تنظيمالإجراءاتالماليةوالإدارية،وصادقناللجنةالتنفيذيةعلىاعتماد
السياسان
رقمالإصدارتاريخالإضدار
لمواكبةالتطوراتوالمتغيراتالمتسارعةبشأنوقواعدالهيئةيودمجلسالهيثةالتنبيهعلىأنهيجب
الاعتمادعلىنسخاللوائةوالقواعدالمنشورةعلىموفعالهيئة
معمراعاةأحكاماللوائحالماليةوالإدارية،والوثائقالحاكمةلجميعالشؤونالماليةوالإدارية:
المعتمدةمنمجلسالإدارةوالجمعيةالعمومية،تهدفهذهالسياساتإلىحسنتسيير0
وإدارةملالمراكزوالفروعالتابعةللأمانةالعامةوضمانإجراءاتعملهابمايّسسبقهع:
السياسةالعامةللهيئة،وائتلافحومةالإجراءاتوالتصرفاتفيهاالتكونوفقاللسياسات
الإداريةوالماليةللهيئة:
المادة0
تملالهيئةنفسهامنخلالالذراعالتنفيذيالمملفيالأمانةالعامةالتيتعملوثق
الصلاحياتوالأحكامالموضحةفيتنظيمالسعوديةللمحامينالذيبدورفوضالأمين
العامبتعيينعددكافرمناللازمينلمساعدتهفيأداءوفقاللميزانية
لمةولايالاوزيليلاعليالرطلنبه
كماأنهصلاحيةالتصديقعلىصحةتوقيعاالأعضاء:
الأمانةالعامةمنخلالالكياناتالتالية:
ويخونفجمدينة:
هالفرعونشاداخلالمملكةبقرارمنمجلسالإدارةوهوكيانتابعماليا
للأمانةالعامة،وخضعلإجراءاتالأمانةالعامة.
مركزالاتصالداخلالمملكةاللجنةالتنفيذية،وبكوننابعاماليا
للأمانةالعامة،ويجوزأنبالتعاونمعإحدىالجهاتالعامةأوالخاصة:
ذاتالطبيعةويخضعللإطارالعاملضوابطالأمانةالعامة.:
الممثليةونشاداخلالمملكةبقرارمنالأمينالعاوتكونتابعةمالياوإداريا
للأمانةالعامةويجوزأنتنابالتعاونمعأحدويخضعلتوجيهاتالأمانةالعامة
المادة(2)
الارتباطالتنظيمي
ترتبطجميعمقارتمئيلالهيئةتنظيمابالأمينالعاأومنويخضعالمقر
لإشرافالأمانةالعامةالكاملعلىجميعشؤونهومعسؤولياته

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي