مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ
بعون الله تعالـى
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (219 / 40) بتاريخ 17 / 9 / 1441ه، ورقم (362 / 61) بتاريخ 25 / 2 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (431) بتاريخ 3 / 8 / 1442هـ.
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام الزراعة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يلغي نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- بعد نفاذه، ما يأتي:
1- نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) بتاريخ 27 / 3 / 1408هـ.
2- نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) بتاريخ 10 / 3 / 1424هـ.
3- نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) بتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.
4- نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) بتاريخ 16 / 9 / 1435هـ.
5- قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) بتاريخ 21 / 5 / 1405هـ.
6- ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
ثالثًا: قيام جميع الجهات العامة والخاصة التي تمارس أيًّا من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهلٍ إضافية -لا تتجاوز في مجملها (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء مهلة (السنتين) المشار إليها- وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (11051) وتاريخ 27 / 2 / 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (2384) وتاريخ 11 / 3 / 1440هـ، في شأن مشروع نظام الزراعة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27 / 3 / 1408هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 10 / 3 / 1424هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 16 / 9 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 21 / 5 / 1405هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (328) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، والمذكرات: رقم (382) وتاريخ 12 / 5 / 1441هـ، ورقم (1210) وتاريخ 28 / 12 / 1441هـ، ورقم (722) وتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، ورقم (1225) وتاريخ 23 / 7 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 22 / 42 / د) وتاريخ 1 / 6 / 1442هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (219 / 40) وتاريخ 17 / 9 / 1441ه، ورقم (362 / 61) وتاريخ 25 / 2 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5118) وتاريخ 29 / 7 / 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام الزراعة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يلغي نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بعد نفاذه، ما يأتي:
1- نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) بتاريخ 27 / 3 / 1408هـ.
2- نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) بتاريخ 10 / 3 / 1424هـ.
3- نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) بتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.
4- نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) بتاريخ 16 / 9 / 1435هـ.
5- قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) بتاريخ 21 / 5 / 1405هـ.
6- ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
ثالثًا: قيام جميع الجهات العامة والخاصة التي تمارس أيًّا من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهلٍ إضافية -لا تتجاوز في مجملها (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء مهلة (السنتين) المشار إليها- وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعًا: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات، بما يضمن مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بتحديد مناطق الصيد وأوقاته وأنواعه ووسائله وأدواته -الواردة في نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441ه- على الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي.
خامسًا: دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظامًا، لتحقيق أهداف نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة الآتي:
1- تنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والعمل على حمايتها واستدامتها.
2- الإشراف والرقابة على القطاع الزراعي، وحمايته، ومكافحة الأمراض والأوبئة الزراعية ووضع الخطط والتدابير اللازمة للحد من انتشارها وتفشيها.
3- الإسهام في تأمين بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية، واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشرافها وتنميتها.
4- وضع الشروط اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج.
5- توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاع الزراعي.
6- تحديد أنواع المحاصيل المزروعة وكمياتها في كل منطقة وفقًا للمزايا النسبية لها.
7- إجراء البحوث والدراسات والفحوصات المخبرية المتعلقة بالأنشطة الزراعية، وللوزارة استحصال مقابل مالي لها.
8- وضع الخطط والبرامج الإرشادية، وتقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتسويقية، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالأنشطة الزراعية، وفق ما تحدده اللوائح.
9- تشجيع إنشاء الجمعيات المرتبطة بالقطاع الزراعي والإشراف الفني عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقًا للإجراءات النظامية.
10- وضع شروط الآلات الزراعية، وأوجه استخدامها.
11- إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات العلمية والتجارية المتخصصة، في مجال تنمية القطاع الزراعي، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
12- إجراء البحوث التطبيقية والإحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والإرشادية، المؤدية إلى تطوير الاستفادة من القطاع الزراعي.
13- إعداد خطط -بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص- لحماية صغار المزارعين ومربي الماشية والمزارع التقليدية، والمحافظة عليها، وتنمية المناطق الريفية ودعم الأنشطة الزراعية فيها، وتوطين مهنة الزراعة وتطويرها، ودعم نشاط التسويق الزراعي، وذلك وفقًا لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي.
رئيس مجلس الوزراء
