نظام الزراعة

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ

  • بعون الله تعالـى

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (219 / 40) بتاريخ 17 / 9 / 1441ه، ورقم (362 / 61) بتاريخ 25 / 2 / 1442هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (431) بتاريخ 3 / 8 / 1442هـ. 

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولًا: الموافقة على نظام الزراعة، بالصيغة المرافقة.

    • ثانيًا: يلغي نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- بعد نفاذه، ما يأتي: 

    • ثالثًا: قيام جميع الجهات العامة والخاصة التي تمارس أيًّا من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهلٍ إضافية -لا تتجاوز في مجملها (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء مهلة (السنتين) المشار إليها- وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة.

    • رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (11051) وتاريخ 27 / 2 / 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (2384) وتاريخ 11 / 3 / 1440هـ، في شأن مشروع نظام الزراعة.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27 / 3 / 1408هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 10 / 3 / 1424هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 16 / 9 / 1435هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ.

  • وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 21 / 5 / 1405هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (328) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، والمذكرات: رقم (382) وتاريخ 12 / 5 / 1441هـ، ورقم (1210) وتاريخ 28 / 12 / 1441هـ، ورقم (722) وتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، ورقم (1225) وتاريخ 23 / 7 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 22 / 42 / د) وتاريخ 1 / 6 / 1442هـ.

  • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (219 / 40) وتاريخ 17 / 9 / 1441ه، ورقم (362 / 61) وتاريخ 25 / 2 / 1442هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5118) وتاريخ 29 / 7 / 1442هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولًا: الموافقة على نظام الزراعة، بالصيغة المرافقة.

    • ثانيًا: يلغي نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بعد نفاذه، ما يأتي: 

      • 1- نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) بتاريخ 27 / 3 / 1408هـ.

      • 2- نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) بتاريخ 10 / 3 / 1424هـ.

      • 3- نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) بتاريخ 13 / 3 / 1431هـ.

      • 4- نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) بتاريخ 16 / 9 / 1435هـ.

      • 5- قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) بتاريخ 21 / 5 / 1405هـ.

      • 6- ما يتعارض معه من أحكام أخرى.

    • ثالثًا: قيام جميع الجهات العامة والخاصة التي تمارس أيًّا من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهلٍ إضافية -لا تتجاوز في مجملها (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء مهلة (السنتين) المشار إليها- وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة.

  • وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    • رابعًا: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات، بما يضمن مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بتحديد مناطق الصيد وأوقاته وأنواعه ووسائله وأدواته -الواردة في نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441ه- على الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي.

    • خامسًا: دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظامًا، لتحقيق أهداف نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة الآتي:

      • 1- تنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والعمل على حمايتها واستدامتها.

      • 2- الإشراف والرقابة على القطاع الزراعي، وحمايته، ومكافحة الأمراض والأوبئة الزراعية ووضع الخطط والتدابير اللازمة للحد من انتشارها وتفشيها.

      • 3- الإسهام في تأمين بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية، واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشرافها وتنميتها.

      • 4- وضع الشروط اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج.

      • 5- توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاع الزراعي.

      • 6- تحديد أنواع المحاصيل المزروعة وكمياتها في كل منطقة وفقًا للمزايا النسبية لها.

      • 7- إجراء البحوث والدراسات والفحوصات المخبرية المتعلقة بالأنشطة الزراعية، وللوزارة استحصال مقابل مالي لها.

      • 8- وضع الخطط والبرامج الإرشادية، وتقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتسويقية، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالأنشطة الزراعية، وفق ما تحدده اللوائح.

      • 9- تشجيع إنشاء الجمعيات المرتبطة بالقطاع الزراعي والإشراف الفني عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقًا للإجراءات النظامية.

      • 10- وضع شروط الآلات الزراعية، وأوجه استخدامها.

      • 11- إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات العلمية والتجارية المتخصصة، في مجال تنمية القطاع الزراعي، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.

      • 12- إجراء البحوث التطبيقية والإحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والإرشادية، المؤدية إلى تطوير الاستفادة من القطاع الزراعي.

      • 13- إعداد خطط -بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص- لحماية صغار المزارعين ومربي الماشية والمزارع التقليدية، والمحافظة عليها، وتنمية المناطق الريفية ودعم الأنشطة الزراعية فيها، وتوطين مهنة الزراعة وتطويرها، ودعم نشاط التسويق الزراعي، وذلك وفقًا لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي.

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام الزراعة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    • الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

    • القطاع الزراعي: القطاع الذي يعنى بالثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية.

    • الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميًّا إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة والمستأنسة.

    • الثروة النباتية: كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.

    • الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة، كالإبل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.

    • الثروة المائية الحية: كل أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية.

    • منتجات القطاع الزراعي: منتجات خام من الثروة النباتية -ما عدا الأعلاف الجاهزة للاستهلاك- أو من الثروة الحيوانية أو الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية.

    • مدخلات الإنتاج: الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ومواد مكافحة الآفات وما في حكمها.

    • الخدمات الزراعية: خدمات مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سلامة الإنتاج والممارسات الزراعية، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي.

    • الممارس الزراعي: من يزاول أيًّا من الأنشطة أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

    • السجل الزراعي: مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.

    • الترخيص: إذن مكتوب تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.

    • النشاط الزراعي: أعمال متعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة أو تربية أو إنتاج أو صيد أسماك.

    • المنشأة الزراعية: منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق سلامة المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الإنتاج، ومرافئ الصيد، وأسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي.

    • المنشأة البيطرية: منشأة مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية.

    • المستحضرات البيطرية: اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية أو الفيروسات أو الميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة التي تستعمل في علاج ووقاية الحيوانات.

    • الأندية: كيانات تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: الأندية الخاصة بالحيوانات أو الطيور، وما تحدده اللائحة من كيانات أخرى تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي.

    • أسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسة البيع بالجملة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزئة.

    • بطاقة المنتج: بطاقة تعريفية تحتوي على بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي 
      ورقم السجل أو الترخيص الزراعي، ونحوها.

    • مقدم الخدمة: الشركات، أو المؤسسات، أو الجمعيات، أو الأفراد، المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة زراعية بمقتضى أحكام النظام واللائحة.

    • التوثيق الزراعي: نشاط تقوم به الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقة منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعية للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.

    • جهة التوثيق الزراعي: جهة متخصصة في مجال التوثيق الزراعي مرخصة من الوزارة.

    • الشهادة: وثيقة تمنحها الوزارة (أو مقدم الخدمة أو جهة التوثيق الزراعي) توضح مدى مطابقة الممارسات الزراعية الجيدة والأنشطة والخدمات الزراعية ومنتجات القطاع الزراعي للضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.

    • الممارسات الزراعية الجيدة: معايير لضمان جودة المنتجات، تشمل: العمليات ما قبل زراعة البذور حتى تسليم المنتج خارج المزرعة. 

    • الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.

    • الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج الغذاء. 

    • نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.

    • المنتج العضوي: منتج نباتي أو حيواني عضوي طازج أو مصنع.

المادة الثانية

  • يهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

المادة الثالثة

  • 1- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:

    • أ- الأنشطة الزراعية.

    • ب- الخدمات الزراعية.

    • ج- المنشآت الزراعية والبيطرية.

    • د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها.

  • 2- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:

    • أ- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج.

    • ب- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي.

    • ج- الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات النظامية.

  • 3- لا تجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال.

  • 4- تحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك.

المادة الرابعة

  • 1- يحظر تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (أو مقدم الخدمة).

  • 2- تشترك الوزارة مع الهيئة في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي.

  • 3- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة للفقرة (1) من هذه المادة.

  • 4- تحدد اللائحة منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقة منتج عليها، والشروط والمعايير لذلك.

المادة الخامسة

  • 1- تتولى الوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية، والحصول على الوثائق والعينات للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.

  • 2- للوزارة -عند الحاجة- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن من أداء المهمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السادسة

  • تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة- ما يأتي:

    • 1- إصدار الموافقات اللازمة قبل تسجيل المستحضرات البيطرية المتعلقة بالثروة الحيوانية والثروة المائية الحية.

    • 2- إصدار الموافقات اللازمة؛ لاستيراد المبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتصديرها.

    • 3- تسجيل المبيدات المتعلقة بالثروة النباتية.

    • 4- تحديد الشروط والضوابط والمعايير لاستخدام المستحضرات البيطرية والمبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

    • 5- تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها.

    • 6- تنظيم تداول المبيدات الزراعية في المنشآت الزراعية ومنافذ البيع الخاصة بالقطاع الزراعي، والرقابة والتفتيش عليها.

المادة السابعة

  • تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن مما يأتي:

    • 1- المخلفات الزراعية.

    • 2- المخلفات الطبية البيطرية.

    • 3- ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات.

  • وللوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بمقابل مالي، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

  • وعلى الوزارة في حالة التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ تعويض المالك وفق إجراءات التقدير والصرف التي تبينها اللائحة.

المادة الثامنة

  • يتولى الوزير -عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو بالإنسان أو الصحة العامة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة

  • تعد الوزارة -بالتنسيق مع من تراه- خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقًا لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي وما تحدده اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي