المادة الأولى
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الثروة الحيوانية: جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور الأليفة والمستأنسة.
2- الوزارة: وزارة الزراعة.
3- الوزير: وزير الزراعة.
4- المرض الوبائي أو المعدي: أي من الأمراض الوبائية أو المعدية المصنفة في القائمتين (أ، ب) بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية وما يطرأ عليها من تعديلات.
5- كل ذي صلة بالثروة الحيوانية: الأطباء والمساعدون البيطريون، ومالكو الثروة الحيوانية، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمسؤولون عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الصلة.
6- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.