المادة الأولى: التعريفات
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 /2 /1443هـ، وتعديلاته، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- اللائحة: لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة.
2- الضمانات المناسبة: متطلبات تفرضها الجهة المختصة على جهات التحكم تتضمن الإلزام بأحكام النظام واللوائح، عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة، وذلك في أي من حالات الإعفاء من شروط توافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية أو الحد الأدنى من البيانات الشخصية، بحسب الأحوال؛ بهدف ضمان مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية خارج المملكة بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح.
3- العمليات التشغيلية: مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالعمليات التشغيلية الضرورية لنشاط جهة التحكم، مثل عمليات الموارد البشرية، والفواتير والحسابات وغيرها من الإجراءات المتعلقة بسير العمل.
4- البنود التعاقدية القياسية: بنود إلزامية تستخدم عند نقل البيانات الشخصية خارج المملكة تكفل مستوى مناسباً لحماية البيانات الشخصية عند نقلها خارج المملكة بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح، وذلك وفق نموذج قياسي تصدره الجهة المختصة.
5- القواعد المشتركة الملزمة: قواعد تعد من قبل جهة التحكم، تطبق على كل جهة تحكم ومعالجة طرف في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات تكفل مستوى مناسباً لحماية البيانات الشخصية عند نقلها خارج المملكة بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح.