المادة الأولى: التعريفات
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها أمام كل منها في المادة الأولى من نظام حماية البيانات الشخصية -ويشار إليه فيما يلي بـ "النظام"- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه القواعد.
2- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الجهة المختصة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
مسؤول حماية البيانات الشخصية: شخص طبيعي أو أكثر يتم تعيينه أو تحديده من قبل جهة التحكم يتولى متابعة تنفيذ جهة التحكم لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل جهة التحكم والإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
الأنشطة الأساسية: الأنشطة التي تجربها جهة التحكم لتحقيق أهدافها الرئيسية.