يتناول الدليل الإجرائي لمعالجة حوادث تسرب البيانات الشخصية الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ثلاث مراحل رئيسية: الأولى هي إشعار الهيئة عن الحادثة بشكل فوري، الثانية تركز على احتواء التسرب من خلال اتخاذ إجراءات سريعة، والثالثة تتعلق بتوثيق جميع الخطوات المتخذة لضمان الشفافية والامتثال. الوثيقة مصنفة كعامة، مما يعني أنها متاحة للاستخدام العام. |