| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 2024-08-31 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي الدليل الاسترشادي لتحديد الحد الأدنى من البيانات الشخصية يهدف إلى مساعدة الجهات المعنية في الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية. يشدد على ضرورة جمع البيانات الضرورية فقط المرتبطة مباشرة بالغرض من جمعها، مع تجنب البيانات غير الضرورية. يتضمن معايير لتقييم الحاجة للبيانات، وطرق جمعها، وإجراءات الإتلاف. يجب أن تكون طرق جمع البيانات واضحة وآمنة، وإتلاف البيانات غير الضرورية بشكل آمن. يتعين على الجهات إجراء تقييم دوري للبيانات المحتفظ بها. النص يوضح أهمية جمع البيانات لأغراض محددة، ويشترط توثيق الإجر... |