| تاريخ الإصدار: | 1446-02-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1840 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة الخاصة بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة العربية السعودية التعريفات والضمانات المتعلقة بحماية البيانات. تفرض اللائحة متطلبات على جهات التحكم لضمان مستوى مناسب من الحماية، بما يتماشى مع نظام حماية البيانات الشخصية، وتتضمن بنودًا تعاقدية قياسية وقواعد ملزمة. تمنح الجهة المختصة صلاحية تعديل قائمة الدول أو المنظمات التي توفر مستوى مناسب من الحماية، وتعليق النقل إذا تبين عدم كفاية الحماية.
تنص المادة الرابعة على حالات إعفاء جهات التحكم من شروط الالتزام بمستوى الحماية، مع استخدام ضما... |