1- مقدمة
وفقًا لتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1422/3/5هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/5/21هـ والقاضي بأن تتولى الهيئة مهام تقنية المعلومات، وإلى نظام الاتصالات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74)وتاريخ1422/3/5هـ، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1440/7/12هـ، الذي أسند لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهام التنظيمية والرقابية على قطاع البريد، وانطلاقًا من دور الهيئة تجاه حماية البيانات الشخصية للمستخدمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، أعدت الهيئة وثيقة "القواعد العامة للمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين" في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
تهدف وثيقة القواعد العامة للمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين في كل من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد لتحقيق الأهداف التالية:
- المحافظة على خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، وحماية حقوقهم بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
- رفع مستوى الثقة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد المعتمدة على معالجة البيانات الشخصية للمستخدمين.
- وضع المبادئ والأسس النظامية التي تمكن مقدمي الخدمة من الاستثمار والابتكار في الخدمات والتطبيقات التي توفر قيمة مضافة للمستخدمين من خلال الاستفادة من البيانات الشخصية.