يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
3- الوزير: وزير البلديات والإسكان.
4- الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
5- الأمانة/ البلدية: جهة تابعة للوزارة يقع الموقع -محل الترخيص- في دائرة إشرافها ويناط بها خدمات التراخيص اللازمة.
6- الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة من الأمانة/ البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معيّن، وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الإنشائي.
7- الترخيص الإنشائي: وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية من خلال المنصة الإلكترونية، وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، ويشمل (على سبيل المثال لا الحصر) «ترخيص البناء، ترخيص الهدم، ترخيص الترميم، ترخيص تعديل مكونات بناء، ترخيص تجهيز موقع، ترخيص تسوير، ترخيص تصحيح وضع مبنى قائم، ترخيص تسوير أرض فضاء... وأي نوع من أنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة».
8- الترخيص التجاري: وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية من خلال المنصة الإلكترونية، متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط التجاري وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
9- الجهة الحكومية المختصة: كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها، مختصة -بموجب أنظمتها- بالإشراف على نشاط معيّن تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
10- المنصة الإلكترونية: هي المنصة الرقمية القطاعية الموحدة لتقديم الخدمات البلدية الخاضعة لإشراف الوزارة (بلدي)، ويستعاض بها عن مكاتب التنسيق.
11- وثيقة الانتفاع: هي وثيقة صادرة من الجهات الحكومية المختصة تخوّل التصرف والانتفاع بالعقار وفق القواعد المنظمة لذلك، ويشترط فيها أن تكون محدثة ومكتملة البيانات، على سبيل المثال: صك صادر من وزارة العدل أو عقد إسكان أو عقد استثماري موثق أو عقد إيجار موثق أو غير ذلك من المستندات التي يتم قبولها لدى الوزارة.
12- المحل: هو موقع حاصل على ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة/ البلدية المقررة نظاماً.
13- الرسوم: هي الرسوم المقررة وفق لائحة رسوم الخدمات البلدية.
14- الغرامات البلدية: الجزاءات الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المعتمد من الوزير والمنشور على موقع الوزارة الإلكتروني.
15- النماذج الإلكترونية: مجموعة من البيانات والحقول اللازم استكمالها؛ لإصدار الترخيص البلدي على المنصة الإلكترونية.
16- المستند النظامي: وثيقة رسمية صادرة من جهة حكومية مختصة.
17- كود البناء السعودي: مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
18- الموجهات التصميمية للهويات العمرانية: الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة والمقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الأعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
19- القرار المساحي: وثيقة فنية معتمدة تبيّن الموقع الجغرافي للعقار وحدوده وأبعاده ومساحته وقياس إحداثيات أركانه وفقاً لمرجع مساحي (جيوديسي) موحد.
20- تجديد الترخيص التجاري: موافقة الأمانة/ البلدية على استمرار الترخيص التجاري وممارسة النشاط لمدة زمنية محددة.
21- تجديد الترخيص الإنشائي: موافقة الأمانة/ البلدية على استمرار الترخيص الإنشائي لمدة زمنية محددة.
22- تعديل الترخيص التجاري: موافقة الأمانة/ البلدية على تعديل الترخيص التجاري وملكيته، وتشمل إضافة نشاط جديد أو حذفه أو تعديل بياناته أو نقل ملكيته بعد تحقيق اشتراطات ومتطلبات ممارسته بناءً على طلب صاحب الترخيص.
23- تعديل الترخيص الإنشائي: موافقة الأمانة/ البلدية على تعديل الترخيص الإنشائي وملكيته، وتشمل حذف أو إضافة مكونات المبنى وبيانات المالك.
24- إيقاف الترخيص التجاري: وقف ممارسة النشاط من قبل الأمانة/ البلدية مع بقاء الترخيص ساري المفعول حتى زوال أسباب الإيقاف.
25- إيقاف الترخيص الإنشائي: وقف العمل بالترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/ البلدية مع بقاء الترخيص ساري المفعول حتى زوال أسباب الإيقاف.
26- إلغاء الترخيص (الإنشائي/ التجاري): هو إبطال الجهة المختصة في الوزارة للترخيص البلدي.
27- المكتب الهندسي: المكتب الهندسي المعتمد لدى الوزارة وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لديها.
28- مركز إتمام: هو مركز لتقديم الخدمات للمطورين العقاريين للمشاريع السكنية.
29- شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى تصدره الأمانة/ البلدية بعد التأكد من مطابقته لاشتراطات كود البناء السعودي.
30- وثيقة منشأة: هي وثيقة تعريفية للمنشأة صادرة من جهة حكومية موضح فيها البيانات الأساسية لها والأنشطة الاقتصادية المتاح لها ممارستها، مثل: السجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد أو غير ذلك من المستندات التي يتم قبولها لدى الوزارة.
31- الحيازات: هي التجمعات العمرانية التي لم يحدد لها نطاق عمراني.
32- الموافقة المبدئية للترخيص التجاري: هي موافقة الأمانة/ البلدية على البدء بتجهيز موقع ممارسة النشاط وفقاً للاشتراطات المطلوبة، ولا يحق لحاملها البدء بممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص تجاري.
33- التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة: هي التراخيص التجارية للأنشطة محدودة المدة بحيث لا تتجاوز مدتها 180 يوماً كحد أقصى، ومنها على سبيل المثال: التراخيص الموسمية والفعاليات.
34- التصريح: هو وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية من خلال المنصة الإلكترونية كترخيص ثانوي أو محدود ومرتبط بترخيص بلدي سارٍ تتضمن الموافقة على ممارسة الخدمة الإضافية داخل أو خارج نطاق الموقع وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها.
35- الأنشطة المضافة: هي الأنشطة المطلوب إضافتها على النشاط الرئيس في الترخيص التجاري.
36- التراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة: هي التراخيص التجارية التي تخدم فئات محددة دون أن يكون لها محل خاص ثابت، سواءً كان صاحب الترخيص مستقراً في موقع معين اعتاد على وجوده فيه أم كان متنقلاً من مكان إلى آخر وفقاً للتعليمات والاشتراطات الخاصة المنظمة لهذه الأنواع من التراخيص.
37- التاجر المتنقل: هو البائع الجائل الذي يقوم بعرض سلعته (بضاعته) أو خدمات حرفته بغرض بيعها في الأماكن العامة المسموح بها دون أن يكون له محل خاص ثابت، سواءً كان مستقراً في موقع معين اعتاد على وجوده فيه أم كان متنقلاً من مكان إلى آخر.
38- العربة المتنقلة: هي وسيلة تستخدم لعرض البضائع أو تقديم الخدمات المسموح بها وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها.
39- ترخيص العربة المتنقلة: هو ترخيص تجاري يخوّل صاحبه ممارسة النشاط من خلال العربة المتنقلة.
40- اللجنة: هي لجنة أو عدة لجان مشكلة بقرار من الوزير، للنظر في الشكاوى والتظلمات الناتجة عن تطبيق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
41- المنصة الإلكترونية للنظر في التظلمات: هي منصة رقمية لإدارة جميع عمليات التظلمات على مستوى الأمانات والبلديات.
يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي حسب الشروط والمتطلبات الآتية:
1- أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
2- أن يكون هناك وثيقة انتفاع.
3- أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450هـ -بعد موافقة الأمين-، أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص.
4- ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه.
5- أن يكون هناك قرار مساحي للموقع.
6- شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد.
7- موافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.
8- التعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
9- أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
10- سداد الرسوم والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية -إن وجدت-.
مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة الثانية من هذه اللائحة، تتبع الخطوات التالية في إصدار الترخيص الإنشائي:
1- يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي وفق الإجراءات المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية من خلال صاحب الترخيص أو من يفوضه من المكاتب الهندسية، بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.
2- يقوم مقدم الطلب باستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإصدار أو تعديل أو تجديد الترخيص الإنشائي على المنصة الإلكترونية، بما في ذلك أعمال التنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية الأخرى إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك.
3- يمكن استكمال إجراءات التراخيص الإنشائية للمطورين العقاريين من خلال مركز إتمام حسب طبيعة المشروع.
4- يتم إلغاء طلب خدمات الترخيص الإنشائي آلياً في حال تأخر مقدم الطلب عن إكمال متطلبات الخدمة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب قبل صدور فاتورة السداد، ويلغى الطلب آلياً في حال عدم سداد الفاتورة بعد (10) عشرة أيام عمل من صدورها.
يكون تجديد الترخيص الإنشائي، وتعديله، وإلغاؤه، وإيقافه، وفقاً لما يلي:
1- يتم تجديد الترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/ البلدية بناءً على طلب صاحب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، بعد استيفاء متطلبات الخدمة -وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي- وسداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي -إن وجدت-.
2- يتم تعديل الترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/ البلدية بناءً على طلب صاحب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، بعد استيفاء متطلبات الخدمة -وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي- وسداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي -إن وجدت-.
3- يتم إيقاف الترخيص الإنشائي في الأحوال التالية:
أ- إذا صدر الترخيص الإنشائي مخالفاً للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة.
ب- إذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاماً.
ج- إذا طلب صاحب الترخيص ذلك فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافة على مدة الترخيص الإنشائي بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة.
د- إذا طلبت الجهات الحكومية على أن يكون الطلب مسبباً ومبنياً على مستند نظامي يخولها ذلك.
هـ- إذا اقتضت الحاجة لأسباب تراها الأمانة/ البلدية تؤثر في السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) فيتم الرفع (للأمين) للبت فيها.
4- يتم إلغاء الترخيص الإنشائي للمسببات التالية:
أ- بناءً على طلب المرخص له بعد سداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي -إن وجدت-.
ب- إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تؤثر في السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) بقرار من الوزير أو من يفوضه.
ج- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من الوزير.
1- تكون صلاحية تراخيص إنشاء المباني لمدة (3) ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها.
2- تكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة (1) سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها.
3- يكون تجديد التراخيص الإنشائية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
أولاً: تكون مهام ومسؤوليات الأمانة/ البلدية على النحو الآتي:
1- مراجعة متطلبات التراخيص الإنشائية بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
2- دور رقابي على التراخيص الإنشائية بعد إصدارها بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.
3- إلغاء أو إيقاف الترخيص الإنشائي المخالف بناءً على ما ورد بالمادة الرابعة من هذه اللائحة.
4- النظر في طلبات الإيقاف التي ترد من بعض الجهات (مثل: الدفاع المدني، وزارة الطاقة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، شركات التأمين) قبل صدور شهادة الإشغال.
ثانياً: تكون مهام ومسؤوليات المكتب الهندسي المصمم على النحو الآتي:
1- استخراج القرار المساحي الخاص لأرض المشروع ومراجعته.
2- تقديم دراسة فحص التربة للأرض المراد البناء عليها.
3- إعداد المخططات اللازمة للمشروع وفق (تنظيمات واشتراطات البناء المعتمدة، وكود البناء السعودي، والموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة أو المدينة -إن وجدت- الواقع ضمن حدودها الموقع المراد ترخيصه) ورفعها على المنصة الإلكترونية.
4- رفع مخططات الوقاية والحماية من الحريق والتقارير الفنية من المكاتب الهندسية المعتمدة من الدفاع المدني.
5- أخذ الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى والجهات الخدمية إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك مثل (الكهرباء، المياه، الاتصالات).
6- استكمال النماذج الإلكترونية.
7- طباعة الترخيص الإنشائي.
ثالثاً: تكون مهام ومسؤوليات المكتب الهندسي المشرف على النحو الآتي:
1- مراجعة المخططات التصميمية المعدة من قبل المكتب المصمم قبل البدء بالبناء.
2- الإشراف على تنفيذ المشروع وفقاً للمخططات التصميمية المعدة من المكتب المصمم.
3- رفع تقارير الإشراف خلال مراحل البناء وفقاً لمتطلبات كود البناء السعودي على المنصة الإلكترونية بشكل متزامن مع مراحل الإنشاء بالموقع.
4- رفع التقرير النهائي للأعمال وتقرير السلامة الصادر من الدفاع المدني على المنصة الإلكترونية.
5- التنسيق مع الجهات الخدمية لإيصال الخدمات للمشروع مثل (الكهرباء، المياه).
6- إبلاغ الأمانة/ البلدية في حال وجود خطأ أو نقص في المخططات أو الموافقات أو تنفيذ أعمال مخالفة للمخططات المعتمدة.
7- طباعة شهادة الإشغال من المنصة الإلكترونية.
يتم تقديم طلب الترخيص التجاري حسب الشروط والمتطلبات الآتية:
1- الأهلية النظامية وتتحقق بأي مما يأتي:
أ- أن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً.
ب- أن يكون شخصاً اعتبارياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.
ج- أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.
2- وثيقة انتفاع سارية المفعول.
3- الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب ترخيصه تجارياً متضمنة لما يلي:
أ- الموقع: متضمناً العنوان الوطني في وثيقة الترخيص التجاري.
ب- المساحة: وتدون كتابةً ورقماً في وثيقة الترخيص التجاري.
4- وثيقة منشأة سارية المفعول.
5- موافقة الدفاع المدني.
6- وجود ترخيص بناء/ شهادة إشغال للمبنى في حال كان النشاط المراد ترخيصه سيتم ممارسته داخل مبنى.
7- ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه.
8- موافقة الجهة الحكومية المختصة التي يخضع النشاط لإشرافها.
9- إكمال النماذج على المنصة الإلكترونية.
10- سداد الرسوم والغرامات البلدية -إن وجدت- على التراخيص البلدية المرتبطة بطالب الترخيص.
وللأمين الاستثناء بقرار مسبب -وفقاً للنماذج المعتمدة من الوزارة لذلك- للحالات التالية:
أ- الحد الأدنى للمساحة أو المتطلبات المكانية من اشتراطات النشاط.
ب- طلب ترخيص بناء للأبنية التاريخية أو القديمة مع إرفاق تقرير هندسي يثبت سلامة المبنى.
ج- طلب ترخيص بناء للمواقع ضمن الحيازات داخل وخارج النطاق العمراني.