بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 1435/9/17هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29633 وتاريخ 6 / 8 / 1434هـ، المشتملة على خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 781 وتاريخ 12 / 3 / 1430هـ، المرافق له مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم ( 327 ) وتاريخ 7 / 9 / 1426هـ، ورقم ( 223 ) وتاريخ 24 / 5 / 1427هـ، ورقم ( 249 ) وتاريخ 26 / 5 / 1429هـ، ورقم ( 332 ) وتاريخ 19 / 7 / 1429هـ، ورقم ( 126 ) وتاريخ 12 / 3 / 1430هـ، ورقم ( 461 ) وتاريخ 5 / 11 / 1432هـ، ورقم ( 41 ) وتاريخ 14 / 1 / 1435هـ، ورقم ( 369 ) وتاريخ 13 / 6 / 1435هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 147 / 75 ) وتاريخ 19 / 2 / 1432هـ، ورقم ( 35 / 18 ) وتاريخ 12 / 6 / 1434هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 638 ) وتاريخ 7 / 7/ 1435هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام إجراءات التراخيص البلدية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: إنفاذ الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذها هذا النظام، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
ثالثاً: لا يخل ما ورد في هذا النظام باختصاصات وزارة الإسكان المسندة إليهها وفقاً للأنظمة والأوامر ذات العلاقة.
رابعاً: ترفع وزارة الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام – إلى المقام السامي عن مدى الحاجة لفتح مكاتب للتنسيق في البلديات فئة ( ب ) وما قد يكون لديها من ملحوظات أخرى عند تطبيقه.
نائب رئيس مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (147 / 75) بتاريخ 19 / 2 / 1432هـ، ورقم (35 / 18) بتاريخ 12 / 6 / 1434هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (376) بتاريخ 17 / 9 / 1435هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام إجراءات التراخيص البلدية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
