لائحة رسوم الخدمات البلدية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يكون للألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

    • الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
      الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
      اللائحة: لائحة رسوم الخدمات البلدية.
      البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.
      مخطط التطوير العقاري: مخطط توضيحي يبين استخدامات الأراضي، ويحدد أماكن الشوارع والحدائق والخدمات فيها، ويوضح تقسيم القطع في هذا المخطط وأبعادها ومساحاتها وترقيم كل قطعة.
      المبنى: كل بناء أنشئ لغرض سكني أو سكني تجاري أو تجاري.
      المعاينة أو الكشفية: القيام بالكشف أو المعاينة الميدانية لأغراض تطبيق الاشتراطات والمتطلبات البلدية.
      الفعالية: أيُّ نشاط مؤقت ذا طابع تجاري، متى كان مقاماً في أماكن مفتوحة، أو مؤقتة، أو أماكن دائمة غير مخصصة -وفقًا للترخيص- لهذا النوع من النشاط.
      المحل التجاري: المكان المعد لعرض أو تداول أي نوع من أنواع السلع بدون إجراء عمليات تصنيعية أو إضافية، أو لممارسة أي نوع من أنواع المهن والأنشطة.
      أعمال الحفر العامة: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأي غرض عدا أعمال الطرق أو أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات أو الحفر الأفقي.
      أعمال الطرق: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأغراض تنفيذ أو إنشاء أو سفلتة أو أرصفة الطرق والشوارع.
      أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لغرض تمديد شبكة تصريف السيول أو الخطوط الرئيسية الناقلة لمياه التحلية أو نقل مياه الصرف أو خطوط الجهد العالي للكهرباء.
      الحفر الأفقي: عمل حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع.
      المنطقة المركزية: المنطقة المحيطة بالحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتحدد وفقاً للخرائط التي يعتمدها الوزير.
      القرار المساحي: وثيقة فنية معتمدة تبين الموقع الجغرافي للعقار وحدوده وأبعاده ومساحته وقياس إحداثيات أركانه وفقاً لمرجع مساحي (جيوديسي) موحد.
      تجزئة الأراضي: فصل قطعة أرض في مخطط معتمد إلى قطعتين أو أكثر بحيث يمكن أن يكون لكل قطعة وثيقة ملكية مستقلة.

المادة الثانية

تطبق الرسوم المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة على الخدمات البلدية الموضحة أمام كل منها، مع مراعاة أن يكون احتساب الرسم في الشرائح المتعددة على أساس مجموع قيمة الرسوم في الشرائح التي تنطبق على الخدمة.

المادة الثالثة

يستوفى رسـم إصـدار ترخيص إنشاء مبنى أو ترميمه أو هدمه، ويحتسب على أساس المتر المربع، بحسب مساحة مسطحات البناء، بما في ذلك الملاحق الخارجية والعلوية، والقبو، والبروز، والأدوار المتعددة.

المادة الرابعة

يستوفى رسم إصدار ترخيص بناء سور أو ترميمه أو هدمه، ويحتسب على أساس المتر الطولي.

المادة الخامسة

تكون مدة ترخيص إنشاء مبنى أو بناء سور، ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الترخيص.

المادة السادسة

يستوفى رسم تمديد ترخيص إنشاء مبنى أو بناء سور أو ترميمهما ويحتسب على أساس سنوي.

المادة السابعة

التعديلات السابقة

يستوفى رسم ثابت مقابل إصدار شهادة إتمام البناء (شهادة الإشغال).

المادة الثامنة

يستوفى رسم ثابت لأي معاينة أو كشف وفقاً للإجراء المحدد لنوع الخدمة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة التاسعة

يستوفى رسم سنوي مقابل إصدار رخصة محطة وقود، وفقًا للتصنيف المعتمد من الوزارة.

المادة العاشرة

يستوفى رسم سنوي ثابت مقابل إصدار رخصة استخدام العربات المتجولة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي