المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
اللائحة: لائحة رسوم الخدمات البلدية.
البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.
مخطط التطوير العقاري: مخطط توضيحي يبين استخدامات الأراضي، ويحدد أماكن الشوارع والحدائق والخدمات فيها، ويوضح تقسيم القطع في هذا المخطط وأبعادها ومساحاتها وترقيم كل قطعة.
المبنى: كل بناء أنشئ لغرض سكني أو سكني تجاري أو تجاري.
المعاينة أو الكشفية: القيام بالكشف أو المعاينة الميدانية لأغراض تطبيق الاشتراطات والمتطلبات البلدية.
الفعالية: أيُّ نشاط مؤقت ذا طابع تجاري، متى كان مقاماً في أماكن مفتوحة، أو مؤقتة، أو أماكن دائمة غير مخصصة -وفقًا للترخيص- لهذا النوع من النشاط.
المحل التجاري: المكان المعد لعرض أو تداول أي نوع من أنواع السلع بدون إجراء عمليات تصنيعية أو إضافية، أو لممارسة أي نوع من أنواع المهن والأنشطة.
أعمال الحفر العامة: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأي غرض عدا أعمال الطرق أو أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات أو الحفر الأفقي.
أعمال الطرق: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأغراض تنفيذ أو إنشاء أو سفلتة أو أرصفة الطرق والشوارع.
أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لغرض تمديد شبكة تصريف السيول أو الخطوط الرئيسية الناقلة لمياه التحلية أو نقل مياه الصرف أو خطوط الجهد العالي للكهرباء.
الحفر الأفقي: عمل حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع.
المنطقة المركزية: المنطقة المحيطة بالحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتحدد وفقاً للخرائط التي يعتمدها الوزير.
القرار المساحي: وثيقة فنية معتمدة تبين الموقع الجغرافي للعقار وحدوده وأبعاده ومساحته وقياس إحداثيات أركانه وفقاً لمرجع مساحي (جيوديسي) موحد.
تجزئة الأراضي: فصل قطعة أرض في مخطط معتمد إلى قطعتين أو أكثر بحيث يمكن أن يكون لكل قطعة وثيقة ملكية مستقلة.