المادة الأولى
لغرض تطبيق هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها ، وذلك على النحو الآتي :
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
البلدية: الأمانة أو البلدية .
العقارات البلدية: العقارات التي تملكها البلديات وفق الأنظمة والتعليمات .
المستثمر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .
الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية .
المنافسة العامة: فتح المجال للمنافسة بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلدية والخدمات المرتبطة بها عن طريق الإعلان وفق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
المنافسة العلنية المفتوحة: أسلوب يهدف إلى الوصول لأعلى سعر من خلال تقديم أعلى سعر في تجمع مفتوح بعد الإعلان عنه وفق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .
المعاوضة: استبدال أرض أو مبنى مملوك للغير بأرض أو مبنى مملوك للبلدية .
زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح .
زوائد التخطيط: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي .
زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة .
العقار المخصص للنفع العام: الأراضي أو المباني المخصصة لبيع الماشية واللحوم والخضار والفواكه والحطب والفحم وما في حكمها .
العقار المخصص للنشاط الخدمي: الأراضي أو المباني المخصصة للورش ( الصناعية ، الحرفية ، المهنية ) ومراكز توزيع الغاز ، ومعارض السيارات ، وتفكيك السيارات التالفة ( التشليح ) وما في حكمها .
اللائحة: لائحة التصرف بالعقارات البلدية .
