أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا وزاريًا لاعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، التي تتضمن شروط وضوابط ونماذج التراخيص البلدية، وتلغي الأحكام السابقة المتعارضة. تشمل اللائحة تعريفات ومتطلبات وآليات إصدار وتجديد التراخيص الإنشائية والتجارية، وتشكيل لجان للتظلمات والشكاوى. تحدد اللائحة مسؤوليات الأمانة/البلدية في إصدار التراخيص، وتفاصيل حول كود البناء السعودي، وتجديد وإلغاء التراخيص.
تتطلب التراخيص التجارية وجود موقع محدد وموافقة الدفاع المدني، وتحدد آليات تقد...