اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية - 1438

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك.
1- النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الترخيص البلدي: هو موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
4 - إلغاء الترخيص البلدي: هو إبطال الجهة المختصة في الوزارة للترخيص البلدي.
5- تجديد الترخيص البلدي: هو موافقة الجهة المختصة في الوزارة على استمرار الترخيص البلدي.
‏6- تعديل الترخيص البلدي: هو موافقة الجهة المختصة في الوزارة على مزاولة النشاط المرخص له بعد إضافة نشاط جديد تحققت اشتراطات ومتطلبات ممارسته أو حذف نشاط بناءً على طلب صاحب الترخيص.
7‏- إيقاف الترخيص البلدي: هو وقف ممارسة النشاط المرخص بمزاولته مع بقاء الترخيص ساري المفعول حتى زوال أسباب الإيقاف.
‏8- المحل: هو المكان أو الموقع المرخص بمزاولة النشاط فيه.
‏9- الغرامات البلدية: هي الغرامات والجزاءات الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية أو في أي نص نظامي آخر يعالج مخالفة بلدية.
10 - موافقة البلدية المبدئية للترخيص البلدي: هي قبول الأمانة/البلدية طلب الترخيص البلدي للمحل المحدد من طالب الترخيص متى كانت الشروط العامة المقررة نظاماً متوافرة فيه، ولا تغني هذه الموافقة عن الموافقة النهائية التي يصدر بموجبها الترخيص البلدي.

الفصل الثاني: شروط الترخيص البلدي

المادة الثانية

  • أولاً- يصدر الترخيص البلدي لفتح محل وفق الشروط التالية:

    • ‎1- الأهلية النظامية وتتحقق بأي مما يأتي :

      • أ- أن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

      • ب- أن يكون شخصاً معنوياً سعودياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.

      • ج- أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.

    • ‎2-‏ الحق النظامي في الانتفاع بالعقار ويتحقق بأحد أمرين:

      • أ- أن يكون مالكاً للعقار.

      • ب- عقد إيجار أو استثمار صادر من جهة مرخصة لها لا تقل مدته عن سنة.

    • 3- توفر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب الترخيص له فيما يلي:

      • أ- الموقع: وتدوّن احداثياته قي وثيقة الرخصة.

      • ب- المساحة: وتدون كتابة ورقماً.

      • ج- المبنى: يتضمن تحديد نوع المبنى ورقمه حسب إجراءات الترقيم.

    • 4 - موافقة الجهة الحكومية التي يخضع النشاط لإشرافها.

    • 5- موافقة الدفاع المدني.

    • 6- سداد الرسوم البلدية، والغرامات إن وجدت.

  • ثانياً - تختص الأمانة/ البلدية بإصدار ترخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد تحقق معايير البناء التي تتطلبها الوزارة والدفاع المدني والجهات الحكومية المشرفة على النشاط بموجب طلب يقدمه طالب الترخيص على أن يتوفر معه ما يلي:

    • ‎1- صورة من هوية مالك العقار مع وجود الأصل للمطابقة.

    • ‎2- صورة من صك ملكية العقار مع وجود الأصل للمطابقة.

    • 3- استكمال جميع متطلبات واشتراطات تراخيص البناء المبلغة للمكاتب الهندسية.

الفصل الثالث: آليات تقديم طلب الترخيص البلدي

المادة الثالثة

تعمل الوزارة على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية، لإتمام الربط الآلي معها، ويكون تقديم طلب الترخيص البلدي وفقاً لما يلي :
‎1- عبر البوابة الآلية (بلدي) في شبكة الإنترنت في حال جاهزية الأمانة/ البلدية وتوفر الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذا النظام.
2- التقديم لمكتب التنسيق المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذه اللائحة في حال عدم إمكانية التقديم عبر الآلية المشار إليها أعلاه.
3- التقديم مباشرة إلى الأمانة/ البلدية في حال عدم إمكانية التقديم وفق ما أشير إليه في الفقرتين ‎(1) و (2) من هذه اللائحة.

الفصل الرابع: إصدار الترخيص البلدي وتجديده وإيقافه وتعديله وإلغاؤه

المادة الرابعة

  • تصدر الأمانة/ البلدية الترخيص البلدي لفتح محل لأي نشاط على موقع معين، وتعدله، وتجدده، وتلغيه، وتوقفه، وفقاً لما يلي:

  • أولاً- يتم إصدار الترخيص البلدي وفقاً للشروط الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة.

  • ثانياً- يتم تعديل الترخيص البلدي بعد توفر الشروط التالية:

    • ‎1- إذا طلب صاحب الترخيص.

    • ‎2- موافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المشرفة على النشاط.

    • 3- توفر اشتراطات النشاط الجديد.

    • 4- سداد الرسوم والغرامات البلدية.

  • ثالثاً- يتم تجديد الترخيص البلدي بعد توفر الشروط التالية:

    • ‎1- موافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المشرفة على النشاط.

    • 2- سداد الرسوم والغرامات البلدية.

  • رابعاً- يتم إيقاف الترخيص البلدي في حال تحقق أي من الحالات التالية:

    • ‎1- إذا طلب صاحب الترخيص ذلك على ألا يزيد زمن الإيقاف سواء كان لمرة واحدة أو عدة مرات عن سنة واحدة من مدة الترخيص.

    • 2- إذا تكررت مخالفات صاحب الترخيص ثلاث مرات وتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك.

    • 3- إذا لم يتم سداد الرسوم والغرامات البلدية بعد إنذار صاحب الترخيص.

    • 4- إذا تكررت مخالفات صاحب الترخيص لتعليمات واشتراطات الدفاع المدني لثلاث مرات وتم إنذاره رسمياً من الدفاع المدني، أو طلب الدفاع المدني إغلاق المحل فيتم إيقاف الترخيص البلدي وإغلاق المحل.

    • 5- إذا طلبت الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.

  • خامساً- يكون إلغاء الترخيص البلدي وفقاً لما يلى:

    • (أ) يتم إلغاء الترخيص في الحالات التالية:

      • ‎1- ‏ إذا طلبت الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.

      • ‎2- إذا طلب صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية.

      • 3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

    • (ب) يجوز للبلدية إلغاء الترخيص البلدي في الحالات التالية:

      • ‎1- عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة، أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحب الترخيص.

      • 2- إذا تكررت المخالفات ولم يتم تصحيحها، وأدى ذلك إلى إيقاف النشاط لأكثر من ثلاث مرات.

      • 3- إذا تخلف صاحب الترخيص عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره.

الفصل الخامس: إجراءات إصدار الترخيص البلدي

المادة الخامسة

مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة الثالثة من هذه اللائحة تتبع الخطوات التالية في إصدار الترخيص البلدي:
‎1- تصدر الأمانة/ البلدية الترخيص البلدي بعد توفر الشروط المبينة في المادة الثانية من هذه اللائحة.
2- على الأمانة/ البلدية أن تستقبل طلب الترخيص البلدي بعد التحقق من اكتمال ما ورد بالمادة الثانية من هذه اللائحة وتصدر الترخيص خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
3- يتم تقديم طلب الترخيص البلدي وفق النموذج المعتمد من الوزارة ويزود طالب الترخيص بما يفيد استلام طلبه.
4 - في حال عدم قبول طلب الترخيص البلدي لعدم توافر الشروط المذكورة في المادة الثانية من هذه اللائحة أو أحدها، يبلغ طالب الترخيص بسبب ذلك مكتوباً على عنوانه المحدد في طلبه، أو بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظاماً.
5- تقوم الأمانة/ البلدية بإحالة طلب الترخيص البلدي أو تجديده أو تعديل النشاط لفتح محل لأي نشاط إلى الدفاع المدني خلال مدة يومي عمل في حال عدم وجود مكتب تنسيق.
6- يعطى طالب الترخيص موافقة مبدئية خلال ثلاثة أيام عمل لاستكمال متطلبات الترخيص النهائي دون السماح له بممارسته إذا كان الترخيص يوجب على صاحبه تنفيذ التزامات معينة ويبلغ بذلك كتابة على عنوانه المحدد في طلبه، أو بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظاماً.
7- تعتبر الموافقة المبدئية المشار إليها في الفقرة (6) أعلاه لاغية إذا لم يقم طالب الترخيص بتنفيذ الالتزامات المطلوبة منه خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي