تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمـام كـل منهـا، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
العضو: عضو المجلس.

المادة الثانية

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجـودة، هيئة عامـة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير التجارة والاستثمار، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة في مجال اختصاصها إلى تحقيق ما يلي:
1- إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمـة وأدلـة الجـودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة.
2- توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، مـن خـلال المواصفات واللوائح الفنيـة المعتمدة من الهيئة.
3- ضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكـن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، والعمل على حمايـة أسـواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة.

المادة الرابعة

  • مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المنصوص عليها نظاماً وبخاصة المهمات المتعلقة بالمنتجات والمواد المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ تباشر الهيئة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والجودة، بما في ذلك وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وإجراءات تقويم المطابقة ومنح شهاداتها، واعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة، وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجـودة، وتحديـد أسـس وشـروط التنفيـذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعريفات والرمـوز، وغير ذلك ممـا يصـدره المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، ولها في سبيل ذلك ما يلي:

    • 1- نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها ، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعـلان عنها في الجريدة الرسمية.

    • 2- إصـدار لـوائح إجراءات تقـويـم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها.

    • 3- إصدار لوائح إجراءات الترخيص لعلامـة الجـودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها ومنح حق استخدامها، وتطبيق تلك اللوائح.

    • 4 - إصدار لوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي يعتمدها المجلس، وتطبيق تلك اللوائح.

    • 5 - منح علامة الجودة للمنتجات، على أن تمنح علامة الجـودة للمنتجات التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء التي يمكن منح علامة جودة لها بعد موافقتها.

    • 6 - نشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقيـاس والمعايرة.

    • 7- تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة في المملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى.

    • 8- تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة.

    • 9 - التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة.

    • 10- منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير.

    • 11- القيام بجميع أعمال الاعتماد بما فيها اعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمـة الجودة.

    • 12- إنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة ، وتبادل المعلومات مع الجهات المحليـة والإقليمية والدولية.

    • 13- إجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها.

    • 14- مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبـات الجـودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهـات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية.

    • 15- القيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

    • 16- الاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، وتمثيل المملكة في هذه المنظمات.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزامياً، ويجوز بقرار من المحلس تطبيـق مـواصـفات قياسية سعودية معينة أو فئات منها اختيارياً، وتراعي الهيئـة عنـد إعـداد واعتماد المـواصـفات القياسية السعودية الاختيارية عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات التالية:
1- المحافظة على السلامة والصحة العامة.
2 - حماية المستهلك.
3- ضمان المصلحة العامة.

المادة السادسة

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامـة الجـودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.
2- لا يجوز كتابة عبارة أو إعلان أو وضع شعار بمـا يـفيـد بـأن السلعة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية إلا بموافقة خطية من الهيئة.
3- لا يجوز استعمال وحـدات قياس غـيـر وحـدات القياس الواردة في المواصفات القياسية السعودية والنظام الوطني للقياس والمعايرة.

المادة السابعة

المركز الوطني للقياس والمعايرة التابع للهيئة هو المرجع الوطني المعني بالتحقق من دقة أجهزة القياس والاختبار المستخدمة في المنشآت الصناعية والخدمية في جميع القطاعات ومنح شهادات المعايرة لذلك.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة

يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
1- وزير التجارة والاستثمار. رئيساً
2- المحافظ. نائباً للرئيس
3- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية. عضواً
4- ممثلان لوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني) عضويين
5- ممثل لوزارة البيئة والمياه والزراعة. عضواً
6- ممثل لوزارة الصحة. عضواً
7- ممثل لوزارة التجارة والاستثمار. عضواً
8- ممثل لوزارة الطاقة. عضواً
9- ممثل لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عضو
10- ممثل لوزارة المالية (مصلحة الجمارك) عضواً
11- ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء. عضواً
12- ثلاثة من رجال الأعمال، يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. أعضاء على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة التاسعة

  • المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورهـا، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يلي:

    • 1- وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها.

    • 2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 3- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة

    • 4 - اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

    • 5 - اعتماد اللوائح الخاصة بالأعمال التي تقدمها الهيئة للغير.

    • 6 - تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابه، واعتماد تقاريره.

    • 7- إقرار برامج التعاون الفني بين الهيئة وجهات التقييس.

    • 8- إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

    • 9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

    • 10- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراقـب الحسابات، والتقريـر السنوي، تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 11- إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

    • 12- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، على أن يدرج عائد هذه الخدمات في حساب مستقل يصـرف منه في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس.

    • 13- الموافقة على الهبات والإعانات والمنح والمساعدات والوصايا والأوقاف وفق القواعـد المرعية.

    • 14- للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد المجلس إليهم بمـا يـراه مـن مهمـات، ويحـدد قـرار تشـكـيـل كـل لجنـة رئيسها وأعضـاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها.

    • 15- للمجلس أن يفوض بعضـاً مـن صلاحياته إلى المحافظ، على أن يكون ذلك بقـرار مكتوب.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة العاشرة

1- يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر بناء على دعوة يوجهها الرئيس، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجـدول الأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعنـد تسـاوي الأصـوات الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الحاجة - بقرار من المجلس- انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة.
3- يجوز للمجلس بعد موافقة الرئيس السماح لمن يراه بحضور جلسات المجلس لتقـديـم مـا لديه من معلومات وإيضاح دون أن يكون له حق التصويت.
4- لا يجوز للعضو تفويض شخص آخـر للتصـويـت عنـد غيابه، وللعضـو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
5 - لا يجوز للعضـو أن يفشي شيئا ممـا وقـف عـلـيـه مـن أسـرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي