اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية

تمهيد

التعديلات السابقة
  • تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 1426/9/21هـ ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

  • وبناء على المادة الثالثة (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية وفي هذا المجال ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

  • واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة - 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

  • وبناء على المادة الرابعة (فقرة - 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".

  • وبناء على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تُعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

  • وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة.

  • فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

  • ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (1): المصطلحات والتعاريف

التعديلات السابقة
  • 1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

    • اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

    • المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر - القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. 

    • المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.

    • سلطات مسح السوق: هي الجهة /الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

    • مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكِّل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

    • الخطر (أخطار) (:Hazard (s مصدر محتمل لحصول الخطر.

    • المخاطر (Risk(s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبط بدرجة شدة الضرر.

    • المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

      • - صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

      • - وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

      • - كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

    • إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

    • الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة. 

    • شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة لديها؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

    • إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق للمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختباراتٍ على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

    • شهادة تسجيل: شهادة تمنحها الهيئة وفقا لإجراءات التسجيل المُتَّبعة، تخص كل وحدة من المركبات الكهربائية، وذلك بعد الحصول على شهادة المطابقة، وفقا لإجراءات تقويم المطابقة المطلوبة الواردة في هذه اللائحة.

    • الوضع في السوق: هو وضع المنتج في سوق المملكة، ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. 

    • العرض في السوق: أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء أكان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

    • السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

    • الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي، وفقا للائحة للاستدعاء.

    • المنتَج: المركبة الكهربائية والتي تسمى أيضاً مركبة الدفع الكهربائي، واحداً أو أكثر من المحركات الكهربائية أو محركات الجر للدفع. يمكن أن تكون المركبات الكهربائية عبارة عن مركبات كهربائية تعمل بالبطارية (BEV). أو مركبات كهربائية هجينة (PHEV)

    • الصانع: المنشأة التي لها المسؤولية الفنية عن تصنيع المركبة وقطع غيارها.

    • المركبة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV): يقصد بها المركبة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)، أو المركبة الكهربائية التي تعمل بالبطارية فقط، أو المركبة الكهربائية الكاملة، أو المركبة الكهربائية بالكامل هي نوع من المركبات الكهربائية (EV) التي تستخدم الطاقة الكيميائية المخزنة في حزم البطاريات القابلة لإعادة الشحن. تستخدم المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية المحركات الكهربائية وأجهزة التحكم في المحركات بدلاً من محركات الاحتراق الداخلي (ICES) للدفع.

    • المركبة الهجينة الكهربائية القابلة للشحن (PHEV): هي مركبة هجينة تحتوي على محرك احتراق داخلي بالإضافة إلى محرك كهربائي يمكن إعادة شحنه عن طريق توصيله بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، وكذلك بواسطة محركها الداخلي والمولد، وتعتبر المركبة الكهربائية ذات النطاق الموسع (EREV) فئة فرعية من مركبات PHEV حيث يتم استخدام المحرك الكهربائي للدفع ويتم استخدام المحرك الاحتراقي الداخلي لتوفير الطاقة الكهربائية الإضافية عند الحاجة.

    • الاتصال المباشر (Direct contact): هو اتصال الأشخاص بالأجزاء الحية للجهد العالي.

    • ناقل الموصل (Conductive connection): يعني الاتصال باستخدام موصلات بمصدر طاقة خارجي أثناء شحن نظام تخزين الطاقة الكهربائية القابلة للشحن (REESS).

    • الهيكل الكهربائي (Electrical chassis): يعني مجموعة مكونة من أجزاء موصلة مرتبطة ببعضها كهربائياً مع اعتبار جهدها كمرجع.

    • مصدر الطاقة الكهربائية الخارجي (External electric power supply): يعني مصدر طاقة كهربائية يعمل بالتيار المتردد (AC) أو التيار المستمر (DC) خارج المركبة.

    • الأجزاء الحية Live parts)): تعني الجزء أو الأجزاء الموصلة المقصود تشغيلها كهربائياً في ظروف الـتـشـغـيـل الـعـادية.

    • فصل الخدمة (:(Service disconnect يعني الجهاز المستخدم لفصل الدائرة الكهربائية أثناء إجراء فحوصات وصيانة نظام تخزين الطاقة الكهربائية القابل للشحن (REESS).

    • الدائرة الكهربائية (Electrical circuit): تعني تجميعاً من الأجزاء الحية المتصلة ببعضها البعض، والتي تم تصميمها لتغذيتها بالطاقة الكهربائية خلال العملية العادية.

    • مقصورة الركاب (:(Passenger compartment هي المساحة المخصصة لإيواء الركاب، والتي تحدها السقف والأرضية والجدران الجانبية والأبواب وزجاج النوافذ والجدار الأمامي والجدار الخلفي أو البوابة الخلفية، بالإضافة إلى الحواجز والتغليفات الموفرة لحماية الركاب من الاتصال المستمر مع الأجزاء الحية ذات الجهد العالي.

    • العلبة (Enclosure): يقصد بها الجزء الذي يحيط بالوحدات الداخلية ويوفر الحماية ضد أي اتصال مباشر.

    • سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه حتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك تعبئته وتغليفه، أو توريده أو نقله أو تخزينه أو توصيله، أو بيعه بالجملة أو بالتجزئة، وأية عملية أخرى ذات صلة.

    • نظام تخزين الطاقة القابل للشحن (REESS): النظام المسؤول عن تزويد المركبة بالطاقة الكهربائية.

    • نقل الطاقة الكهربائية (Electric power train): الدائرة الكهربائية التي تشمل محركاً (محركات) للجر (السحب). وقد تشمل على نظام تخزين الطاقة القابل للشحن (REESS). ونظام تحويل الطاقة الكهربائية، والمحولات الإلكترونية ومجموعة الأسلاك والموصلات المرتبطة بها ونظام الاقتران لشحن REESS.

    • نظام شحن المركبات الكهربائية (Electric Vehicle Charging System): نظام من المكونات التي تمد المركبة بالتيار المستمر ((D.C output، لغرض إعادة شحن بطاريات المركبات الكهربائية. 

    • حاجز الحماية الكهربائية (Electrical protection barrier): يعني الجزء الذي يوفر الحماية ضد الاتصال المباشر بالأجزاء الحية ذات الجهد العالي.

    • درجة الحماية (IPXXB): تعني الحماية من التلامس مع الأجزاء الحية ذات الجهد العالي بواسطة حاجز الحماية الكهربائية أو العلبة (enclosure). ويتم اختبارها باستخدام إصبع اختبار مفصل (IPXXB).

    • درجة الحماية (IPXXB): تعني الحماية من التلامس مع الأجزاء الحية ذات الجهد العالي بواسطة الحماية الكهربائية أو العلبة (enclosure). ويتم اختبارها باستخدام سلك اختبار (IPXXD).

    • الاتصال غير المباشر (Indirect Contact): يقصد به اتصال الأشخاص بأجزاء موصلة ومكشوفة.

    • الجهد العالي ((High voltage: هو الجهد الذي يشير إلى تصنيف العنصر الكهربائي أو الدائرة الكهربائية عندما يكون جهدها التشغيلي أكبر من 60 فولت ويصل إلى 1500 فولت تيار مستمر أو أكبر من 30 فولت ويصل إلى 1000 فولت تيار متردد (root mean square).

    • حالة الجهد (Specific Voltage Condition): تعرف بأنها الحالة التي يكون فيها الحد الأقصى الجهد الدائرة الكهربائية المتصلة غلفانياً بين الجزء المباشر للتيار المستمر وأي جزء حي آخر بقيمة لا تتجاوز 30 فولت متردد (root mean square) و60 فولت تيار مستمر. وتطبق هذه الحالة في الدوائر التي يظل فيها الجهد بين أي جزأين حين لا يتجاوز 30 فولت متردد و 60 فولت تيار مستمر. 

    • ملاحظة: عندما يتم توصيل جزء حي متصل بالتيار المستمر من مثل هذه الدائرة الكهربائية بالهيكل وتنطبق الحالة المحددة للجهد يكون الجهد الأقصى بين أي جزء متصل بالتيار والهيكل الكهربائي أقل من أو يساوي 30 فولت تيار متردد 60 ((root mean square فولت تيار مستمر.

    • كابل التوصيل للمركبة الكهربائية (Electric Vehicle Connector): أداة تعمل على إنشاء اتصال كهربائي بالمركبة الكهربائية عن طريق تثبيتها في مدخل شحن المركبة الكهربائية لتزويدها بالطاقة الكهربائية من مصدر طاقة كهربائي خارجي.

    • رابط المركبة الكهربائية (Electric Vehicle Coupler): ربط (وصل) مدخل شحن المركبة الكهربائية بكابل التوصيل الخاص به في المركبة الكهربائية.

    • مدخل شحن المركبة الكهربائية (Electric Vehicle Inlet): جهاز على المركبة الكهربائية، يُدخَل فيه موصِّل المركبة الكهربائية بغرض نقل الطاقة الكهربائية من مصدر طاقة خارجي...

    • الفئة M: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل الركاب. ويشمل الفئات التالية:

    •  الفئة :M1 المركبات المصممة والمبينة لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها على ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق. 

    • الفئة M 2: المركبات المصممة ومصنعة لنقل الركاب، وتتألف من أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق. والتي تزيد كتلها القصوى عن 3.5 طن لكن لا تزيد على 5 أطنان. 

    • الفئة M 3: مركبات مصممة ومصنعة لنقل الركاب، وتتألف من أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق. وتتجاوز كتلتها القصوى 5 أطنان.

    • الفئة N: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع.

    • الفئة N1: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي لا تزيد كتلتها القصوى على 3.5 أطنان. 

    • الفئة N2: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلها القصوى على 3.5 أطنان لكن لا تزيد على 12 طناً. 

    • الفئة N3: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى على 12 أطنان.

    • ​​بطارية التخزين للمركبة الكهربائية Electric Vehicle Storage Battery)): بطارية تتكون من خلية أو أكثر من الخلايا الكهروكيميائية القابلة لإعادة الشحن، التي لا يوجد لديها طريقة للتخلص من الضغط الزائد أثناء الشحن والتشغيل العاديين، أو لإضافة الماء أو الألكتروليت، أو للقياسات الخارجية للثقل النوعي المحدد للألكتروليت.

    • معدات إمداد الطاقة للمركبة الكهربائية (Electric Vehicle Supply Equipment): مُعدَّات تتكون من الموصِّلات، بما في ذلك الموصلات المؤرضة وغير المؤرضة، وموصلات المركبة الكهربائية، والمقابس المرفقة معها، وجميع الأجهزة والتجهيزات الأخرى، ومنافذ الطاقة، أو أجهزة المركبة المخصصة لغرض نقل الطاقة للمركبة الكهربائية.

    • نظام إمداد المركبة الكهربائية بالطاقة (Electric Vehicle Supply Equipment System): مكونات إمداد الطاقة الكهربائية على شكل تيار متناوب (AC) للشاحن الموجود داخل المركبة. 

    • نظام حماية الأفراد (Personnel Protection System): نظام مُكوَّن من وسائل لحماية الأفراد ضد الصعقات الكهربائية.

    • الوصلات المؤرضة (grounded connectors): وصلات متصلة بجسم المركبة لتفريغ الشحنة الكهربائية.

  • 2/1 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (2): المجال

التعديلات السابقة

تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على المركبات الكهربائية بفئتيها M و N وتتجاوز سرعتها التصميمية 25 كلم/ ساعة، وذلك وفقاً للتعريفات والمصطلحات الواردة في المادة (1) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (1). 

المادة (3): الأهداف

التعديلات السابقة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية المشمولة في مجال هذه اللائحة، وإجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلـى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلكين ومستخدمي الطريق، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (4): التزامات المورِّد

التعديلات السابقة
  • يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

    • 1/4 المتطلبات الفنية

    • لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء الخصائص الأساسية للمركبات الكهربائية، وذلك على النحو التالي:

      •  1/1/4 أن تستوفي المركبات الكهربائية - التي يورِّدها - المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية المبيّنة في الملحق (1) من هذه اللائحة، وفي حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية، فيجب أن تكون عندئذ مستوفية للمواصفات القياسية الدولية.

      • 2/1/4 أن تجتاز المركبات الكهربائية التي يورِّدها إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة.

      • 3/1/4 حُذفت.

      • 3/1/4 حُذفت.

      • 4/1/4 أن يُرفق مع المركبة الكهربائية نشرة سلامة المواد الكيميائية (MSDS) الخاصة بالبطارية.

    • 2/4 المتطلبات الأساسية

    • لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية المبينة في الملحق (2) من هذه اللائحة.

    • 3/4 المتطلبات المترولوجية (القياسية)

    • يجب استخدام وحدات النظام الدولي (Units SI) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

    • 3/4 المتطلبات الإدارية

    • يجب أن تخضع المركبات الكهربائية إلى ما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية المطبق في المملكة.

    • يجب أن تتوافق المركبات الكهربائية على الأقل مع أحد موصلات أنظمة الشحن الكهربائية المشار لها في الملحق رقم (3).

المادة (5): إجراءات تقويم المطابقة

التعديلات السابقة
  • 1/5 يجب على المورِّد المسؤول عن وضع المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة في السوق -الحصول على شهادة مطابقة (Type 1a) صادرة من الهيئة أو من تفوضه وفقاً للائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة.

  • 3/5 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي:

    • أ) إقرار المورِّد (الصانع /المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (4)

    • ب) وثيقة تقييم المخاطر.

    • ج) التصاميم والرسومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة.

    • د) التحذيرات والتنبيهات الضرورية وأدلة تشغيل واستخدام المنتج بشكل آمن وسليم.

المادة (6): مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع)

التعديلات السابقة
  • تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

    • 1/6 التحقق من استيفاء المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.

    • 2/6 يحق للجهات الرقابية -عشوائيا- سحب عينات من المركبات الكهربائية وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

    • 3/6 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

    • 4/6 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

    • 5/6 تقوم إدارات المرور من التحقق من وثائق تسجيل المركبات الكهربائية، والتحقق من رُخص السير الخاصة بها أثناء سيرها في الطرق العامة، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المرورية المعمول بها.

    • 6/6 تقوم جهات الترخيص بمنح رخص السير للمركبات الكهربائية، وذلك بعد التأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة، وتُجدَّد التراخيص بعد التأكد من سلامتها أثناء عملية الفحص (التفتيش) الدوري، وذلك وفقا للأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.

المادة (7): مسؤوليات سلطات مسح السوق

  • تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

    • 1/7 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

    • 2/7 سحب عيّنات من المنتج، سواء من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

    • 3/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتج - معروض أو مخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتُطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (8)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (8): المخالفات والعقوبات

التعديلات السابقة
  • 1/8 يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

  • 2/8 يُعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

    • أ) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة. 

    • ب) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتج، إقرار المطابقة ...)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

    • ج) حُذفت.

  • 3/8 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم سلطات مسح السوق -حسب الحالة- باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

    • أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

    • ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

    • ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.

  • 4/8 عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة - مُصدرة الشهادة- وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة - مُصدرة الشهادة- وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

  • 5/8 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة (9): أحكام عامة

التعديلات السابقة
  • 1/9 يتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و / أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

  • 2/9 لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة /اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المركبات الكهربائية ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة / اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.

  • 3/9 يجب على جميع مورِّدي المركبات الكهربائية - الخاضعة لأحكام هذه اللائحة – أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

  • 4/9 إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.

  • 5/9 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدد من الهيئة.

  • 6/9 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

  • 7/9 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

  • 8/9 عند حصول أي تعديلات على المركبة الكهربائية خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو شهادة التسجيل (ما عدا التعديلات الشكلية التي لا تؤثر في نتائج وأداء سلامة المركبة حسب تقدير الهيئة) فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح ملغى لهذا المنتج. ولا بد من التقدم بطلب جديد وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة بصفتها مُصدِرة شهادة التسجيل، وذلك عند إدخال أي تعديلات على المركبة.
    9/9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي