يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المواصفات والجودة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية: اللائحة التي تحدد الشروط والقواعد العامة لإجراءات منح ترخيص استخدام علامة الجودة السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
صاحب الصلاحية: من لديه صلاحية إصدار قرار اعتماد أو تبني أو تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.
المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيّد بها إلزامياً.
الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس ولا تعتبر مواصفة وفقاً لأحكام النظام.
الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والبحثي والقطاع الغير ربحي التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة.
الفريق الفني: فريق يُشكل من الجهات ذات العلاقة ويعنى بإعداد المواصفات السعودية وما يتعلق بها.
علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتَج تحقق متطلبات أعلى فنياً من متطلبات المواصفات، أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
الترخيص: شهادة مطابقة تصدرها الهيئة للمنشأة، بحيث يحق لها -بموجب هذه الشهادة- استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع المرخص لها، وذلك للدلالة على استيفاء المنشأة لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد، وأن المنتجات والسلع المرخص لها مطابقة للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة، استناداً إلى تقارير الاختبار التي أُجريت عليها، وأن المنشأة لديها نظام إدارة فعّال يضمن استمرار إنتاج المنتجات والسلع بالجودة المطلوبة.
تهدف اللائحة إلى إيضاح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفة والوثيقة ذات العلاقة ومراجعتها وتطبيقها.
تشكل المبادئ التوجيهية الواردة في النظام، الأساس الذي يُعتمد عليه في إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
استثناءً من المنتجات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الغذاء والدواء، تعد الهيئة هي صاحبة الاختصاص الأصيل والإشراف على أنشطة التقييس والجودة ومنها:
1- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
2- تبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
3- اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
4- مراجعة وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
5- تطبيق المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
6- سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
7- منح علامة الجودة للمنتجات التي تحقق مستويات عالية من المتطلبات الفنية ذات العلاقة.
تقوم الهيئة بإعداد وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقاً للإجراءات التالية:
1- تضمين مقترح إعداد المواصفة في الخطة السنوية للمواصفات السعودية.
2- إعداد المسودة الأولية لمشروع المواصفة السعودية.
3- إرسال المسودة الأولية للمشروع للجهات ذات العلاقة لتلقي المرئيات.
4- دراسة الملاحظات الواردة على المسودة الأولية للمشروع.
5- إعداد وإقرار المسودة النهائية لمشروع المواصفة.
6- عرض مشروع المواصفة على صاحب الصلاحية للاعتماد كمواصفة سعودية.
7- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
تشكل فرق فنية بقرار من صاحب الصلاحية لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة وذلك بعد دراسة الجدوى من تشكيل الفرق ومخاطبة الجهات ذات العلاقة.
يتولى الفريق الفني المشكل لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة عدة مهام منها:
1- دراسة مقترحات مشاريع المواصفات الواردة من داخل وخارج الفريق تمهيداً لإعداد الخطة السنوية للفريق الفني.
2- إعداد المواصفة السعودية وفقاً للخطة السنوية المعتمدة.
3- المراجعة الدورية للمواصفات السعودية التي تندرج ضمن مهامه والتي سبق إصدارها أو التي يتبين حاجتها للمراجعة أو التي وردت عليها ملحوظات، والتأكد من وفائها بالمتطلبات.
4- الالتزام بالأدلة الصادرة من الهيئة والتي تنظم عملية إعداد المواصفات السعودية والوثائق ذات الصلة.
5- تقديم المشورة الفنية التي تطلب من الفريق في مجال مواصفات المنتجات أو الخدمات التي تندرج ضمن مهامه.