يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام سلامة المنتجات.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية التي تمارس اختصاصات ذات صلة بسلامة المنتجات والرقابة على السوق.
لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند خامساً من قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 24 /1/ 1446هـ.
نظام راصد: نظام إلكتروني يهدف إلى رصد المنتجات غير الآمنة وتسهيل تبادل المعلومات مع الجهات المختصة ونشر الوعي بين المستهلكين حيال خطر المنتجات غير الآمنة.
الذكاء الاصطناعي: أنظمة تستخدم تقنيات قادرة على جمع البيانات واستخدامها للتنبؤ أو التوصية أو اتخاذ القرار بمستويات متفاوتة من التحكم الذاتي، واختيار أفضل إجراء لتحقيق أهداف محددة.
المتجر الإلكتروني: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره- كلياً أو جزئياً- مشغل اقتصادي عبر وسيلة إلكترونية بغرض بيع منتجات إلى المستهلك أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
منصة إلكترونية: أي برمجيات، من بينها أي موقع شبكي أو جزءٍ منه، والتطبيقات، بما يشمل تطبيقات الجوال التي تتيح للمستخدمين الحصول على منتجات المشغِّل الاقتصادي أو خدماته من خلال شبكة الإنترنت.
الوسائل الإلكترونية: أيٍ من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات، بما في ذلك الوسائل الكهربائية والكهرومغناطيسية والبصرية والضوئية والرقمية.
منتَج يمثل خطورة: كل منتَج يُؤثر سلباً في سلامة المستهلك أو الممتلكات أو البيئة، بقدرٍ يتجاوز الحدود المقبولة في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة لاستخدام المنتَج المعني.
منتَج يمثِّل خطورة كبيرة: كل منتَج يمثِّل خطورة -وفقاً لتقييم المخاطر في الظروف العادية والمتوقعة لاستخدام المنتج- على نحوٍ يستدعي أن تتطلب مستويات الخطورة العادية والخطورة الكبيرة تدخلاً سريعاً من الجهات المختصة بمراقبة السوق، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها آثار الخطورة غامضة أو عاجلة.
ظروف الاستخدام العادية: استخدام منتَج وفقاً للمعلومات المقدمة من المشغِّل الاقتصادي.
شارة المطابقة: علامة توضع على المنتَج لبيان مطابقته لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية التي تتطلب وضع تلك العلامة.
مسح السوق: تقييم المنتجات التي توضع أو تعرض في السوق لتقييم مدى توافقها مع المتطلبات المحددة؛ ويدخل في ذلك فحص العلامات، والتعليمات ودراسة الوثائق الفنية واختبار المنتجات.
الاختبار: عملية فنية لتحديد خاصية واحدة أو أكثر من خصائص المنتَج وفقاً لإجراء معيَّن.
الفحص: فحص المنتَج وتحديد مدى مطابقته للمتطلبات المحددة أو المتطلبات العامة بناءً على الرأي الفني المختص.
سحب العينات: انتقاء أو جمع عينة أو أكثر من المنتَج وفقاً لإجراء معيَّن.
سحب العينات التشغيلية: الانتقاء غير الإحصائي لعينة أو أكثر من المنتَج بغرض تقويم مدى مطابقته للمتطلبات المحددة.
خطة الاختبار: وثيقة تضم قائمة بالمتطلبات التي سيجري تقييمها أثناء مسح السوق أو إجراءات مراقبة السوق.
مؤشر التقدم: مؤشر يبين مدى التقدم المحقق في مسح السوق أو إجراءات مراقبة السوق في ضوء الأهداف الواردة في خطة مراقبة السوق.
مؤشر المُخرجات: مؤشر يوضح النتائج النهائية لمسح السوق أو إجراءات مراقبة السوق.
مؤشر النتائج: مؤشر يوضح مدى إنجاز أهداف معينة من الأهداف الواردة في خطة مراقبة السوق بمرور الوقت.
تشمل المنتجات الواردة في النظام واللائحة جميع الأصناف التي توضع أو تعرض في الأسواق أو من خلال الوسائل الإلكترونية، سواء كانت جديدة أو مستخدمة أو سبق إصلاحها أو تجديدها، أو كانت في صورة مادة خام أو خضعت للمعالجة، أو كانت ملموسة أم غير ملموسة، أو المنتجات المدمجة في صنف آخر أو منتَج غير قابل للنقل، ويشمل ذلك المنتجات التي توضع أو تعرض للمستهلك في إطار تقديم الخدمات.
تسري أحكام النظام واللائحة على المنتجات التي تعرض في الأسواق من خلال الوسائل الإلكترونية بما في ذلك الهاتف والفاكس والبريد والموقع الإلكتروني.
تعتبر المنتجات المعروضة في الأسواق أو من خلال الوسائل الإلكترونية معروضة من لحظة استهداف المستهلك في المملكة بعرضها.
عند تقويم ما إذا كان المنتَج آمناً، يجب مراعاة الآتي:
1- خصائص المنتَج بما في ذلك تصميمه وسماته الفنية وتكوينه وتعبئته، وظروف تجميعه وتركيبه واستخدامه وإصلاحه وصيانته.
2- التأثير الواقع على المنتجات الأخرى إذا كان من المتوقع استخدام المنتج المراد تقويمه مع منتجات أخرى أو تأثير المنتجات الأخرى فيه أو إذا كان من المتوقع استخدامه مع منتجات أخرى، بما في ذلك تأثير العناصر غير المضمَّنة التي تهدف إلى تحديد أو تغيير أو إكمال طريقة عمل المنتج المراد تقويمه.
3- سمات الأمن السيبراني المناسبة اللازمة لحماية المنتج من التأثيرات الخارجية، وذلك حسب الضرورة وحسب طبيعة المنتَج أو الوظائف التطويرية والتعليمية والتنبؤية للمنتج.
4- طريقة عرض المنتَج والملصقات التعريفية بما في ذلك الملصقات الخاصة بالعمر المناسب للأطفال، وأي تحذيرات وتعليمات تخص استخدام المنتَج والتخلص منه على نحو آمن، وأي إرشادات أو معلومات أخرى تتعلق به.
5- فئات مستخدمي المنتَج، من خلال تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الفئات المعرضة للضرر من المستهلكين كالأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
6- مظهر المنتَج الذي من المُحتمل أن يدفع المستهلك إلى استخدامه على نحو غير ما صُمم لأجله.
7- المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والمواصفات الخليجية، والمواصفات الدولية.
8- حصول المنتَج على شهادة مطابقة اختيارية وفقاً لبرامج منح الشهادات، أو وفقاً لعمليات تقويم مطابقة مشابهة من جهات طرف ثالث.
9- توصيات أو إرشادات الهيئة بخصوص تقييم سلامة المنتَج.
10- أحدث التطورات التقنية، بما في ذلك آراء الجهات العلمية المعترف بها واللجان المختصة.
11- مدوِّنات الممارسات الجيدة المعمول بها بخصوص سلامة المنتجات في القطاع المعني.
من المفترض أن تطابق المنتجات التي توضع أو تُعرض في الأسواق الآتي:
1- المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية السارية على المنتجات المعنية، ومتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح، في حال أن المخاطر وفئات المخاطر التي تعرض لها مشمولة بتلك اللوائح، وتتوافق مع المواصفات السعودية.
2- لا يمنع افتراض المطابقة قيام الجهات المختصة من اتخاذ التدابير اللازمة بموجب النظام واللوائح إذا ثبت أن المنتَج غير آمن رغم هذا الافتراض.
عندما يعرض أي مشغِّل اقتصادي منتجاً في الأسواق أو عبر الإنترنت أو عبر الوسائل الإلكترونية، فيجب أن يتضمن العرض بوضوح أي تحذيرات أو معلومات خاصة بسلامة المنتَج أو العبوة أو في وثيقة مرفقة بالمنتَج بموجب هذه اللائحة.