اشتراطات الاستيراد للمعدات الثقيلة

المادة (1): اشتراطات التصنيع والتوريد

  • يلزم على الُمصنع داخل المملكة أو المستورد من خارجها، الالتزام باللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المادة (2): اشتراطات وضوابط استيراد المعدات الثقيلة في منافذ العبور

  • 1- يشترط قبل استيراد المعدة الثقيلة أن تكون حاصلة على شهادة مطابقة صالحة من جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال منصة سابر.

  • 2- يشترط إصدار بطاقة جمركية لفئات المعدات الثقيلة المتنقلة التي تستخدم على الطرق وتخضع لأنظمة المرور.

  • 3- يسمح باستيراد المعدات الثقيلة المتنقلة، والمعدات الثقيلة الثابتة بشرط أن لا يتجاوز موديلها (15) سنة من سنة الصنع ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية.

  • 4- يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل (الرقم التسلسلي) المسجل على المعدة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.

  • 5- يمنع استيراد المعدات الثقيلة بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

  • 6- مستند يثبت ملكية المعدة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للمعدات الثقيلة المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمعدات الثقيلة المستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).

المادة (3): ضوابط كميات الاستيراد

  •  1- يقتصر الاستيراد للمعدات الثقيلة على الشركات والمؤسسات ذات سجل تجاري ذي علاقة بمجال المعدات الثقيلة على سبيل المثال (بيع وتأجير المعدات الثقيلة - المقاولات والإنشاءات - تعدين - زراعة - إلى آخره).

  • 2- يسمح للأفراد المواطنين باستيراد المعدات الثقيلة للاستخدام الشخصي، بشرط أن لا تزيد عن عدد (2) معدة ثقيلة خلال السنة الواحدة.

المادة (4): المعدات الثقيلة الممنوع استيرادها

  •  1- يمنع استيراد أي معدة ثقيلة، لم تستوفِ اشتراطات اللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

  • 2- يمنع استيراد المعدات الثقيلة التي تعرضت لغرق أو التي تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقاً لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك وفي حال الاعتراض يقدم من يعترض على ذلك ثلاثة تقارير من المصادر المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة.

  • 3- يمنع استيراد المعدات الثقيلة في حالة وجود تلف بالهيكل الخارجي للمعدة، إلا إذا كان ذلك حدث بميناء الوصول فيقدم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك.

  • 4- يمنع استيراد المعدات الثقيلة المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار.

  • 5- يمنع استيراد المعدات الثقيلة المسروقة.

  • 6- يمنع استيراد المعدات الثقيلة التي تم التلاعب برقم هيكلها وبياناتها.