| تاريخ الإصدار: | 1438-06-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي الإطار العام لحوكمة الهيئة السعودية للمحامين يحدد هيكلية وصلاحيات مجلس الإدارة والأمانة العامة، ويعزز الشفافية والمساءلة. يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم وحقوق الجمعية العمومية، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لمراقبة الأداء. كما يشدد على أهمية وجود مراجع حسابات خارجي مستقل. تم اعتماد هذا الإطار لتحقيق الأهداف التنظيمية والاجتماعية للهيئة، مع التأكيد على التواصل الفعال بين الأعضاء.
يتناول النص تنظيم الهيئة وممارسات الحوكمة، مع التركيز على المسؤولية والمحاسبة والرقابة للحد من مخاطر سوء ا... |