1. يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر:
"المملكة" تعني المملكة العربية السعودية.
"المنطقة" تعني المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الخاصة في المملكة كما هي معرفة في التنظيم؛
"اللائحة" أو "لائحة الشركات" يعني لائحة الشركات للمنطقة؛
"التنظيم" يعني تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/17) بتاريخ 1440/02/01هـ.
"اللوائح التنفيذية" تعني اللوائح التنفيذية الصادرة من الجهة المتخصة لغايات تنفيذ هذه اللائحة؛
"الجهة المختصة" تعني الهيئة العامة للطيران المدني؛
"الأرض الرئيسية" تعني إقليم المملكة ما عدا المنطقة؛
"شركة" تعني أي شركة يتم تأسيسها في المنطقة بموجب هذه اللائحة؛
"الشريك" يعني شخص اعتباري أو شخص طبيعي يحمل حصصاً في رأسمال الشركة؛
"الجمعية العامة" تعني الاجتماع العام للشركاء في الشركة الذي ينعقد طبقاً للمادة 36 من لائحة الشركات؛
"قرار بالأغلبية البسيطة" تعني قرار الجمعية العامة الموافق عليه من قبل شركاء يملكون حصصاً بواقع أكثر من نصف (50% +1) حقوق التصويت للشركاء؛
"فرع" يعني فرع (أ) لجهة أجنبية؛ (ب) لجهة سعودية مسجلة ومؤسسة في الأرض الرئيسية؛ أو (ج) لأي جهة أخرى مسجلة ومؤسسة في إحدى دول الخليج العربي، وفي كل حالة من الاحوال مسجل في المنطقة بموجب هذه اللائحة؛
2. للجهة المختصة تفسير وتوضيح المصطلحات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
للجهة المختصة تأسيس وتسجيل الشركات في المنطقة بموجب لائحة الشركات.
للجهة المختصة إجازة تسجيل فرع (أ) للجهات الأجنبية؛ أو (ب) للجهات السعودية المسجلة والمؤسسة في الأرض الرئيسية؛ أو (ج) للجهات المسجلة والمؤسسة في إحدى دول الخليج العربي وذلك من أجل ممارسة الأنشطة المسموح بها في المنطقة. لا يتمتع الفرع بشخصية اعتبارية أو ذمة مالية منفصلة عن الشركة الأم التي يتبع لها الفرع.
تتخذ الشركة التي يتم تأسيسها في المنطقة شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو أي شكل آخر من الشركات يسمح به التنظيم مستقبلاً.
تعد الشركة التي يتم تأسيسها وتسجيلها في المنطقة بموجب أحكام هذه اللائحة شركة سعودية، ويكون مركزها الرئيسي في المنطقة.
تؤسس الشركة من شريك واحد أو أكثر، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها نتيجة مزاولتها لنشاط الأعمال التي تقوم به، ولا يكون الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات.