تتناول اللائحة الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني أحكام تأسيس الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بالمملكة العربية السعودية، حيث تُعرّف الشركات وتحدد أشكالها القانونية، وتعتبر الشركات التي تُؤسس بموجبها سعودية. يُسمح بتأسيس الشركات من شريك واحد أو أكثر، مع تحديد حقوق الدائنين الشخصيين. تشمل اللائحة أحكام بيع الحصص وحقوق الشركاء، وتحدد مسؤولياتهم تجاه الالتزامات. يتطلب تأسيس الشركة عقدًا مكتوبًا يتضمن تفاصيل محددة، ويجب إشهاره. تُحدد اللائحة أيضًا سلطات المديرين وواجباتهم، مع حظر ق...