اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد

أولاً

  • اعتماد اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد (مضيف)، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار بموادها السبع والفقرات المرتبطة بكل مادة، مع إضافة فقرة جديدة بالأحكام العامة الواردة في المادة السابعة بناءً على طلب الهيئة العامة للجمارك والمؤيد من وزارة الحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة: لتكون بالنص التالي: (إلزام المستضيف بدفع الغرامات المالية المترتبة على المستضاف في حال عجزه عن دفعها).

ثانيًا

  • تقوم وزارة الحج والعمرة باعتماد تنفيذ تأشيرات الأفراد (مضيف) وفق آلية العمل (المرفقة).

ثالثًا

  • تتولى رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) استكمال الإجراءات التقنية والأمنية الواردة باللائحة التنظيمية المُعتمدة بما يتوافق مع مهام ومسؤوليات وزارات: (الداخلية، والخارجية، والحج والعمرة)، وربط المسار الإلكتروني للعمرة بنظام (أبشر)، وتحقيق التكامل التقني مع كافة الجهات ذات العلاقة.

رابعًا

خامسًا

  • يتولى معالي وزير الحج والعمرة أمين عام اللجنة العليا للعمرة إبلاغ هذا القرار لأصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة العليا للعمرة لاعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

سادسًا

  • يبلغ قرارنا هذا لكل من: -

  • 1- أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو أمراء المناطق.

  • 2- معالي رئيس أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني).

  • 3- معالي نائب وزير الداخلية.

  • 4- صاحب السمو مساعدنا لشؤون التقنية.

  • 5- معالي مساعدنا لشؤون العمليات المشرف على الإدارة العامة للحج والعمرة.

  • 6- معالي مدير الأمن العام.

  • 7- معالي مدير عام حرس الحدود.

  • 8- معالي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي.

  • 9- سعادة مدير عام الجوازات.

  • لاعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.