| تاريخ الإصدار: | 1440-12-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 9625 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت وزارة الحج والعمرة لائحة تنظيمية جديدة لتأشيرات الأفراد بناءً على صلاحيات وزير الداخلية وفقًا للمرسوم الملكي رقم م/42. تتضمن اللائحة سبع مواد، مع إضافة فقرة تلزم المستضيف بدفع الغرامات المالية عن المستضافين في حال عدم قدرتهم على الدفع. وزارة الحج والعمرة مسؤولة عن تنفيذ التأشيرات بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة والجهات ذات العلاقة، بينما المديرية العامة للجوازات تتولى تطبيق العقوبات على المخالفين. تم إبلاغ القرار لأعضاء اللجنة العليا للعمرة والجهات المعنية للعمل به اعتبارًا من تاريخه. |