أولاً
اعتماد اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد (مضيف)، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار بموادها السبع والفقرات المرتبطة بكل مادة، مع إضافة فقرة جديدة بالأحكام العامة الواردة في المادة السابعة بناءً على طلب الهيئة العامة للجمارك والمؤيد من وزارة الحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة: لتكون بالنص التالي: (إلزام المستضيف بدفع الغرامات المالية المترتبة على المستضاف في حال عجزه عن دفعها).