| تاريخ الإصدار: | 1443-11-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/130 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية، الذي يتطلب من الوسطاء تنظيم أوضاعهم خلال 180 يوماً. يشمل النظام تعريفات للوساطة العقارية والخدمات المرتبطة بها، ويشترط الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة. يتناول النظام أحكام عقود الوساطة، التي يجب أن تكون مكتوبة ومودعة لدى الهيئة، ويحدد عمولة الوسيط. كما ينص على ضرورة ممارسة الوسيط لنشاطه بشفافية وحفظ سرية المعلومات. يتضمن النظام أيضاً أحكاماً تتعلق بالضمانات والعربون، ويحدد ضوابط لتسلم المبالغ. الهيئة ... |