قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1912) وتاريخ 1445/05/19هـ
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة (السادسة) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ بأن يتولى مجلس إدارة الهيئة المهمة الآتية "اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام"، وحيث نصت المادة الأولى من النظام المشار إليه أعلاه في تعريف الخدمات العقارية "الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية."
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية بصيغتها المرافقة.
ثانيًا: يلغي هذا القرار قرار مجلس الإدارة رقم (1/ 15/ م/ 21) وتاريخ 1443/1/7هـ القاضي بالموافقة على ضوابط تحليل أسواق العقار.
ثالثًا: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويبلّغ لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.