| تاريخ الإصدار: | 1423-09-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر سامي |
| رقم أداة الإصدار: | 3/ب/38313 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق الوثيقة بموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على مشروع لائحة التصرف بالعقارات البلدية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. تشمل اللائحة تعريفات للعقارات البلدية، وتنظم استغلالها وتأجيرها لتحقيق أعلى عائد مالي، بالإضافة إلى إجراءات استبدال الأراضي. يُسمح ببيع وتأجير الأراضي المخصصة للسكن عبر مزايدات عامة، مع تقدير القيمة من قبل لجنة مختصة وفقاً لسعر السوق. يُشترط تأجير العقارات من خلال مزايدة عامة، ويجب استخدامها للأغراض المحددة. تتضمن اللائحة أحكاماً للمزايدات العامة، وت... |